Hanafi
واجبةIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تجب البداءة بشهادة الرجل قبل المرأة في اللعان؟
البداءة بشهادة الرجل قبل المرأة في اللعان واجبة، لأنه المدعي، وفي الدعاوى يبدأ بشهادة المدعي
واجبةالبداءة بشهادة الرجل قبل المرأة في اللعان واجبة في أحد القولين، لأنه المدعي، وفي الدعاوى يبدأ بشهادة المدعي
واجبة (قول)Not stated in the sources
Not stated in the sources
١٨ - وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (٣) ، وَالْمَالِكِيَّةِ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ (١) أَنَّ وُجُوبَ الْبَدَاءَةِ بِشَهَادَةِ الرَّجُل فِي اللِّعَانِ لأَِنَّهُ الْمُدَّعِي، وَفِي الدَّعَاوَى يُبْدَأُ بِشَهَادَةِ الْمُدَّعِي، فَلَوْ حَصَل الْعَكْسُ وَقَدَّمَ الْقَاضِي الْمَرْأَةَ فِي اللِّعَانِ عَلَى الرَّجُل فَقَدْ أَخْطَأَ، وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعِيدَ لِعَانَ الْمَرْأَةِ بَعْدَ الرَّجُل حَتَّى يَقَعَ اللِّعَانُ عَلَى التَّرْتِيبِ الْوَارِدِ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ. فَإِنْ لَمْ يُعِدِ الْقَاضِي لِعَانَ الْمَرْأَةِ وَفَرَّقَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ نَفَذَ قَضَاؤُهُ بِالْفُرْقَةِ لأَِنَّهُ قَضَاءٌ فِي مَحَلٍّ مُجْتَهَدٍ فِيهِ، وَالْقَضَاءُ إِذَا صَدَرَ فِي مَحَلٍّ مُجْتَهَدٍ فِيهِ يَكُونُ نَافِذًا.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «لعان» vol. 35 p. 255
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.