Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أقل عدد في شهادة الاستهلال

In 1 comparative book2 schools

هل يُقبل في الاستهلال أقل من شهادة امرأتين؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الحد الأدنى للمقبول في شهادة الاستهلال لا يُقبل أقل من امرأتين، لأن المعتبر في الشهادة العدد والذكورة، وقد تعذرت الذكورة ولم يتعذر العدد

امرأتان
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

الحد الأدنى للمقبول في شهادة الاستهلال لا يُقبل أقل من امرأتين، في رواية عن أحمد، لأن المعتبر في الشهادة العدد والذكورة، وقد تعذرت الذكورة ولم يتعذر العدد

امرأتان (رواية)

The texts

١٢ - وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالإِْمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَابْنُ شُبْرُمَةَ، وَأَبُو ثَوْرٍ رَأَوْا أَنَّهُ لاَ يُقْبَل فِي الاِسْتِهْلاَل أَقَل مِنِ امْرَأَتَيْنِ، قَالُوا: لأَِنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الشَّهَادَةِ شَيْئَانِ: الْعَدَدُ وَالذُّكُورَةُ، وَقَدْ تَعَذَّرَ اعْتِبَارُ أَحَدِهِمَا وَهُوَ الذُّكُورَةُ هُنَا، وَلَمْ يَتَعَذَّرِ اعْتِبَارُ الْعَدَدِ فَبَقِيَ مُعْتَبَرًا كَسَائِرِ الشَّهَادَاتِ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «استهلاك» vol. 4 p. 133

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

امرأتان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

امرأتان (رواية)

Its place in«شرح منتهى الإرادات» vol. 3 p. 602

(السَّابِعُ مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا كَعُيُوبِ النِّسَاءِ تَحْتَ الثِّيَابِ، الرَّضَاعِ وَالِاسْتِهْلَالِ وَالْبَكَارَةِ وَالثُّيُوبَةِ وَالْحَيْضِ وَنَحْوِهِ) كَبَرَصٍ بِظَهْرِ أَوْ بَطْنِ الْمَرْأَةِ وَرَتَقٍ وَقَرْنٍ وَعَفَلٍ وَنَحْوِهِ (وَكَذَا جِرَاحَةٌ وَغَيْرُهَا) كَعَارِيَّةٍ الْوَدِيعَةٍ وَقَرْضٍ وَنَحْوِهِ (فِي حَمَّامٍ وَبُرْسٍ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا لَا يَحْضُرُهُ الرِّجَالُ فَيَكْفِي فِيهِ امْرَأَةٌ عَدْلٌ) لِحَدِيثِ حُذَيْفَةَ " «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا» ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ فِي كُتُبِهِمْ. وَرَوَى أَبُو الْخَطَّابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا "«يَجْزِي فِي الرَّضَاعِ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ» وَلِأَنَّهُ فِي مَعْنًى يَثْبُتُ بِقَوْلِ النِّسَاءِ الْمُنْفَرِدَاتِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَدُ كَالرِّوَايَةِ وَالْأَخْبَارِ الدِّينِيَّةِ (وَالْأَحْوَطُ) أَنْ يَشْهَدَ بِهِ

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.