Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُصلَّى على الطفل إذا استهل ثم مات بعد انفصاله؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
غُسْل الْمُسْتَهِل إِذَا مَاتَ، وَالصَّلاَةُ عَلَيْهِ، وَدَفْنُهُ: ١٧ - مَوْتُ الْمُسْتَهِل إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَبْل الاِنْفِصَال أَوْ بَعْدَهُ، فَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ فِيهِ مَا يَلْزَمُ فِي الْكَبِيرِ، قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الطِّفْل إِذَا عُرِفَتْ حَيَاتُهُ وَاسْتَهَل يُصَلَّى عَلَيْهِ. أَمَّا بَعْدَ الاِنْفِصَال فَإِنْ كَانَ خَرَجَ مُعْظَمُهُ، فَإِنَّهُ يُصَلَّى عَلَيْهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَقَيَّدَهُ فِي شَرْحِ الدُّرِّ بِمَا إِذَا انْفَصَل تَامَّ الأَْعْضَاءِ. وَيُصَلَّى عَلَيْهِ أَيْضًا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، إِنْ صَاحَ بَعْدَ الظُّهُورِ، وَكَذَلِكَ إِنْ ظَهَرَتْ أَمَارَاتُ الْحَيَاةِ الأُْخْرَى غَيْرُ الصِّيَاحِ فِي الأَْظْهَرِ، وَلاَ أَثَرَ لِلاِسْتِهْلاَل وَعَدَمِهِ فِي غُسْل الْمَيِّتِ وَالصَّلاَةِ عَلَيْهِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، إِذْ يُوجِبُونَ غُسْل السَّقْطِ وَالصَّلاَةَ عَلَيْهِ إِذَا نَزَل لأَِرْبَعَةِ أَشْهُرٍ سَوَاءٌ اسْتَهَل أَمْ لاَ. وَكَرِهَ الْمَالِكِيَّةُ غُسْل الطِّفْل وَالصَّلاَةَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَسْتَهِل صَارِخًا بَعْدَ نُزُولِهِ. (٣) وَأَمَّا الدَّفْنُ فَإِنَّ الْجَنِينَ إِذَا بَلَغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ يَجِبُ دَفْنُهُ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّافِعِيَّةُ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَبْلُغْهَا يُسَنُّ سَتْرُهُ بِخِرْقَةٍ وَدَفْنُهُ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «استهلاك» vol. 4 p. 134
[ذكر الصلاة على السقط] أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل صلي عليه (٥). (١) في "طبقات ابن سعد" دار مسلم، وفي غيره: "قصر هشام".(٢) كذا في "الأصل"، وفي "طبقات ابن سعد": "فنكب"، وفي غيره: "فركب".وورد في "لسان العرب" مادة: "نكت": "ومر الفرس ينكت: وهو أن ينبو عن الأرض".(٣) أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٧/ ٣١)، والطبراني في "الكبير" (١٨/ ١٧ رقم ٢٥) وهما من طريق حماد بن سلمة، به.وذكره في "تهذيب الكمال" (١٤/ ١٠٠) من نفس المخرج.وقال في "مجمع الزوائد": رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله رجال الصحيح.(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٧٠ - ما قالوا فيمن أوصى أن يصلي عليه الرجل).(٥) ذكره ابن المنذر في كتاب "الإجماع" برقم (٨٢) ونقله عنه ابن قدامة في "المغني" (٢/ ٢٠٠)، ونقله النووي في "المجموع"
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.