Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اشتراط لفظ أشهد في الشهادة

In 3 comparative books1 schools

هل يشترط في أداء الشهادة لفظ «أشهد»؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

أداء الشهادة بلفظ «أشهد» لا يشترط، ويكفي كل ما يدل على علم الشاهد، لم يشترطوا لفظًا مخصوصًا في الشهادة

لا يشترط
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

ثَالِثًا: فِي الشَّهَادَةِ: ٧ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ بُدَّ فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ مِنْ لَفْظِ (أَشْهَدُ) فَلاَ يُقْبَل مِثْل قَوْلِهِ: أَعْلَمُ أَوْ أَعْرِفُ أَوْ أَتَيَقَّنُ إِلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ لَمْ يَشْتَرِطُوا لَفْظًا مَخْصُوصًا فِي الشَّهَادَةِ، بَل يَكْفِي عِنْدَهُمْ كُل مَا يَدُل عَلَى حُصُول عِلْمِ الشَّاهِدِ بِمَا شَهِدَ (٦) . وَلِلتَّفْصِيل (ر: إِثْبَاتٌ ف ١٠، شَهَادَةٌ. ف ٢٧) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «لفظ» vol. 35 p. 285

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا يشترط

Its place in«منح الجليل» vol. 8 p. 403

اللَّخْمِيُّ إنْ قَالَ هُوَ عَدْلٌ رِضًى صَحَّتْ الْعَدَالَةُ. الْمَازِرِيُّ قَالَ مَالِكٌ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - لَفْظُ التَّعْدِيلِ. أَنْ يَقُولَ هُوَ عَدْلٌ رِضًى. اهـ. فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لَفْظُ أَشْهَدُ خِلَافًا لِلْمُصَنِّفِ، وَقَدْ تَعَقَّبَهُ ابْنُ مَرْزُوقٍ بِقَوْلِهِ لَمْ أَقِفْ عَلَى اشْتِرَاطِ لَفْظِ أَشْهَدُ فِي التَّزْكِيَةِ، وَالرِّوَايَاتُ تَدُلُّ عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِهِ، وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ. وَرَدَّ ابْنُ الْحَاجِبِ بِقَوْلِهِ يَكْفِي إلَخْ قَوْلُ ابْنِ كِنَانَةَ وَسَحْنُونٌ يَقُولُ هُوَ عَدْلٌ رِضًى جَائِزُ الشَّهَادَةِ يَجْمَعُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.