Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

هرب المحدود بالبينة

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يُمكَّن من الهرب من ثبت زناه بالبينة إذا حاول الهرب أثناء التنفيذ؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تمكين الهارب من الحد الثابت بالبينة لا يُمكَّن من الهرب، قال بعضهم: يُقيَّد أو يُحفر له إن خيف هربه

لا يُمكَّن
Maliki

تمكين الهارب من الحد الثابت بالبينة لا يُمكَّن من الهرب، قال بعضهم: يُقيَّد أو يُحفر له إن خيف هربه

لا يُمكَّن
Shafi'i

تمكين الهارب من الحد الثابت بالبينة لا يُمكَّن من الهرب، قال بعضهم: يُقيَّد أو يُحفر له إن خيف هربه

لا يُمكَّن
Hanbali

تمكين الهارب من الحد الثابت بالبينة لا يُمكَّن من الهرب، قال بعضهم: يُقيَّد أو يُحفر له إن خيف هربه

لا يُمكَّن

The texts

أ - كَيْفِيَّةُ اسْتِيفَاءِ حَدِّ الزِّنَا: ٦ - حَدُّ الزِّنَا إِمَّا الرَّجْمُ، وَإِمَّا الْجَلْدُ: وَعَلَى كُلٍّ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الزِّنَا قَدْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِالإِْقْرَارِ، فَإِنْ كَانَ قَدْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ، فَالْحَنَفِيَّةُ يَشْتَرِطُونَ أَنْ يَحْضُرَ الشُّهُودُ، وَأَنْ يَبْدَءُوا بِالرَّجْمِ، فَإِنْ امْتَنَعُوا سَقَطَ الْحَدُّ. وَغَيْرُ الْحَنَفِيَّةِ لاَ يَشْتَرِطُونَ حُضُورَ الشُّهُودِ، إِلاَّ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ وَالْحَنَابِلَةَ يَرَوْنَ حُضُورَهُمْ مُسْتَحَبًّا، أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَلاَ يَرَوْنَ حُضُورَهُمْ وَاجِبًا وَلاَ مُسْتَحَبًّا. وَالْكُل مُجْمِعٌ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عَلَى أَنَّهُ إِنْ حَاوَل الْهَرَبَ لاَ يُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ، بَل قَال بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ إِنْ خِيفَ هَرَبُهُ يُقَيَّدُ أَوْ يُحْفَرُ لَهُ. وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً يُحْفَرُ لَهَا، أَوْ تُرْبَطُ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا حَتَّى لاَ تَتَكَشَّفَ. وَأَمَّا إِنْ كَانَ قَدْ ثَبَتَ بِالإِْقْرَارِ، فَهُمْ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّهُ إِنْ حَاوَل الْهَرَبَ لَمْ يُتَّبَعْ، وَيُوقَفُ التَّنْفِيذُ، جَلْدًا كَانَ أَوْ رَجْمًا، وَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ رُجُوعًا عَنْ إِقْرَارِهِ. وَهُنَاكَ تَفْصِيلاَتٌ وَخِلاَفٌ فِي بَعْضِ هَذِهِ الأَْحْكَامِ يُرْجَعُ إِلَيْهَا فِي مُصْطَلَحِ (حَدِّ الزِّنَا) . وَإِذَا كَانَ الْحَدُّ جَلْدًا فَالْكُل مُجْمِعٌ عَلَى نَزْعِ مَا يَلْبَسُهُ مِنْ حَشْوٍ أَوْ فَرْوٍ. فَإِنْ كَانَ رَجُلاً يُنْزَعُ عَنْهُ ثِيَابُهُ إِلاَّ مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ، ثُمَّ إِنْ كَانَ الْمَحْدُودُ بِالْجَلْدِ مَرِيضًا مَرَضًا يُرْجَى شِفَاؤُهُ أُرْجِئَ التَّنْفِيذُ إِلَى أَنْ يَبْرَأَ، وَإِنْ كَانَ امْرَأَةً حَامِلاً أُرْجِئَ الْحَدُّ مُطْلَقًا - رَجْمًا أَوْ جَلْدًا -

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «استيفاء» vol. 4 p. 147

From the schools’ own books

Hanafi

لا يُمكَّن

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يُمكَّن

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يُمكَّن

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.