Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

رجوع البائع في عين ماله بعد موت المشتري

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز للغريم الذي وجد عين ماله في تركة المشتري الميت المدين أن يأخذها، أم يكون أسوة الغرماء؟

Each school’s answer

Hanafi

الغريم الذي وجد عين ماله في تركة الميت المدين لا يكون أحق بها بل أسوة الغرماء، يتحاص معهم بالثمن الذي له؛ لأن ذمة الميت خربت بالموت.

أسوة الغرماء
Maliki

الغريم الذي وجد عين ماله في تركة الميت المدين لا يكون أحق بها بل أسوة الغرماء، يتحاص معهم بالثمن الذي له؛ لأن ذمة الميت خربت بالموت.

أسوة الغرماء
Shafi'i

الغريم الذي وجد عين ماله في تركة الميت المدين إن لم تف التركة بالدين فله الخيار بين المحاصة والفسخ والرجوع في عين ماله، فإن وفت التركة بالدين فوجهان، والمذهب لا يرجع بل هو أسوة الغرماء.

التخيير بشرط
Hanbali

الغريم الذي وجد عين ماله في تركة الميت المدين لا يكون أحق بها بل أسوة الغرماء، يتحاص معهم بالثمن الذي له؛ لأن ذمة الميت خربت بالموت.

أسوة الغرماء

The texts

١٠ - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا إِذَا وَجَدَ بَعْضُ الْغُرَمَاءِ عَيْنَ مَالِهِ فِي التَّرِكَةِ كَمَنْ بَاعَ شَيْئًا وَلَمْ يَقْبِضْ ثَمَنَهُ ثُمَّ مَاتَ الْمُشْتَرِي وَكَانَتِ الدُّيُونُ تُحِيطُ بِالتَّرِكَةِ، فَهَل لِهَذَا الْغَرِيمِ أَخْذُ عَيْنِ مَالِهِ أَمْ يَكُونُ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ وَيَتَحَاصُّونَ جَمِيعًا؟ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْغَرِيمَ الَّذِي وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ فِي التَّرِكَةِ لاَ يَكُونُ أَحَقَّ بِهَا بَل يَكُونُ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ فَيَتَحَاصَصْ مَعَهُمْ بِالثَّمَنِ الَّذِي لَهُ؛ لأَِنَّ ذِمَّةَ الْمَيِّتِ قَدْ خَرِبَتْ بِالْمَوْتِ (٢) . وَقَدْ قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ (١) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ كَانَتِ التَّرِكَةُ لاَ تَفِي بِالدِّينِ فَالْغَرِيمُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَضْرِبَ مَعَ الْغُرَمَاءِ بِالثَّمَنِ وَبَيْنَ أَنْ يَفْسَخَ وَيَرْجِعَ فِي عَيْنِ مَالِهِ، لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَال فِي رَجُلٍ أَفْلَسَ: هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ (٢) ، فَإِنْ كَانَتِ التَّرِكَةُ تَفِي بِالدَّيْنِ فَوَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي عَيْنِ مَالِهِ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَالثَّانِي: لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي عَيْنِ مَالِهِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ لأَِنَّ الْمَال يَفِي بِالدَّيْنِ فَلَمْ يَجُزِ الرُّجُوعُ فِي الْمَبِيعِ كَالْحَيِّ الْمَلِيءِ، وَإِنْ خَلَّفَ وَفَاءً فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «محاصة» vol. 36 p. 184

From the schools’ own books

Hanafi

أسوة الغرماء

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

أسوة الغرماء

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

التخيير بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

أسوة الغرماء

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.