Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الميل القلبي إلى إحدى الزوجات

AgreedIn 2 comparative books4 schools

هل يُؤاخَذ الإنسان إذا مال قلبه إلى إحدى زوجاته أو أحد أولاده فأحبه أكثر من غيره؟

Each school’s answer

Hanafi

المؤاخذة بمحبة القلب لإحدى الزوجات أو أحد الأولاد أكثر من غيره لا يُؤاخَذ بها، لأن المحبة من الأمور القلبية التي لا خيار للإنسان فيها ولا قدرة له على التحكم فيها

لا مؤاخذة
Maliki

المؤاخذة بمحبة القلب لإحدى الزوجات أو أحد الأولاد أكثر من غيره لا يُؤاخَذ بها، لأن المحبة من الأمور القلبية التي لا خيار للإنسان فيها ولا قدرة له على التحكم فيها

لا مؤاخذة
Shafi'i

المؤاخذة بمحبة القلب لإحدى الزوجات أو أحد الأولاد أكثر من غيره لا يُؤاخَذ بها، لأن المحبة من الأمور القلبية التي لا خيار للإنسان فيها ولا قدرة له على التحكم فيها

لا مؤاخذة
Hanbali

المؤاخذة بمحبة القلب لإحدى الزوجات أو أحد الأولاد أكثر من غيره لا يُؤاخَذ بها، لأن المحبة من الأمور القلبية التي لا خيار للإنسان فيها ولا قدرة له على التحكم فيها

لا مؤاخذة

The texts

د - مَحَبَّةُ إِحْدَى الزَّوْجَاتِ أَوْ أَحَدِ الأَْوْلاَدِ أَكْثَرُ مِنْ غَيْرِهِ ٨ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الإِْنْسَانَ لاَ يُؤَاخَذُ إِذَا مَال قَلْبُهُ إِلَى إِحْدَى زَوْجَاتِهِ وَأَحَبَّهَا أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهَا، وَكَذَا إِذَا أَحَبَّ أَحَدَ أَوْلاَدِهِ أَكْثَرَ مِنَ الآْخَرِينَ؛ لأَِنَّ الْمَحَبَّةَ مِنَ الأُْمُورِ الْقَلْبِيَّةِ الَّتِي لَيْسَ لِلإِْنْسَانِ فِيهَا خِيَارٌ وَلاَ قُدْرَةٌ لَهُ عَلَى التَّحَكُّمِ فِيهَا، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِنِسَائِهِ فَيَعْدِل وَيَقُول: اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلاَ تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ (١) ، قَال التِّرْمِذِيُّ - فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ فِيمَا تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ - يَعْنِي بِهِ الْحُبَّ وَالْمَوَدَّةَ. وَقَال الصَّنْعَانِيُّ: وَالْحَدِيثُ يَدُل عَلَى أَنَّ الْمَحَبَّةَ، وَمَيْل الْقَلْبِ أَمْرٌ غَيْرُ مَقْدُورٍ لِلْعَبْدِ بَل هُوَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لاَ يَمْلِكُهُ الْعَبْدُ. وَإِنَّمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يُفَضِّل الْمَحْبُوبَ عَلَى غَيْرِهِ بِالْعَطَايَا، أَوْ بِغَيْرِهَا مِنَ الأُْمُورِ الَّتِي يَمْلِكُهَا الإِْنْسَانُ بِغَيْرِ مُسَوِّغٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُوا كُل الْمَيْل فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} (١) . وَلِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيل لإِِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ (٢) ، قَال الْعُلَمَاءُ: الْمُرَادُ الْمَيْل فِي الْقَسْمِ وَالإِْنْفَاقِ لاَ فِي الْمَحَبَّةِ، لِمَا عَرَفْتْ مِنْ أَنَّهَا مِمَّا لاَ يَمْلِكُهُ الْعَبْدُ (٣) . وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الأَْوْلاَدِ بِالْعَطَايَا وَنَحْوِهَا لِبَشِيرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَكُل وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ؟ قَال: لاَ. قَال: فَأَرْجِعْهُ وَفِي رِوَايَةٍ: أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْل هَذَا؟ قَال: لاَ قَال فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ، وَفِي ثَالِثَةٍ: أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْل هَذَا؟ قَال: قَال: فَلاَ تُشْهِدْنِي إِذَنْ فَإِنِّي لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «محبة» vol. 36 p. 189

From the schools’ own books

Hanafi

لا مؤاخذة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا مؤاخذة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا مؤاخذة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا مؤاخذة

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.