Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

هجرة المرأة من دار الحرب

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يجب على المرأة الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام وإن لم يكن معها محرم؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

هجرة المرأة من دار الحرب إلى دار الإسلام بلا محرم واجبة عليها، لأن إقامتها في دار الكفر حرام إذا لم تستطع إظهار الدين وخشيت على دينها ونفسها

واجبة
Maliki

هجرة المرأة من دار الحرب إلى دار الإسلام بلا محرم واجبة عليها، لأن إقامتها في دار الكفر حرام إذا لم تستطع إظهار الدين وخشيت على دينها ونفسها

واجبة
Shafi'i

هجرة المرأة من دار الحرب إلى دار الإسلام بلا محرم واجبة عليها، لأن إقامتها في دار الكفر حرام إذا لم تستطع إظهار الدين وخشيت على دينها ونفسها

واجبة
Hanbali

هجرة المرأة من دار الحرب إلى دار الإسلام بلا محرم واجبة عليها، لأن إقامتها في دار الكفر حرام إذا لم تستطع إظهار الدين وخشيت على دينها ونفسها

واجبة

The texts

أ - سَفَرُ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ الْفَرْضِ بِدُونِ مَحْرَمٍ ١٤ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ لِغَيْرِ الْفَرْضِ كَحَجِّ التَّطَوُّعِ وَالزِّيَارَةِ وَالتِّجَارَةِ وَالسِّياحَةِ وَطَلَبِ الْعِلْمِ، وَنَحْوِ هَذَا مِنَ الأَْسْفَارِ الَّتِي لَيْسَتْ وَاجِبَةً إِلاَّ مَعَ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ. قَال النَّوَوِيُّ: اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ فِي غَيْرِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، إِلاَّ الْهِجْرَةُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ، فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تُهَاجِرَ مِنْهَا إِلَى دَارِ الإِْسْلاَمِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا مَحْرَمٌ، وَالْفَرَقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ إِقَامَتَهَا فِي دَارِ الْكُفْرِ حَرَامٌ إِذَا لَمْ تَسْتَطِعْ إِظْهَارَ الدِّينِ وَتَخْشَى عَلَى دِينِهَا وَنَفْسِهَا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ التَّأَخُّرُ عَنِ الْحَجِّ فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي الْحَجِّ هَل هُوَ عَلَى الْفَوْرِ أَمْ عَلَى التَّرَاخِي (١) . وَمُسْتَنَدُ ذَلِكَ مَا وَرَدَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَال: يَا رَسُول اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتَتَبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا. قَال: فَانْطَلَقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ (٢) . وَلَفْظُ الْمَرْأَةِ عَامٌّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى سَائِرِ النِّسَاءِ، هَذَا مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ. وَاسْتَثْنَى بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ الْمُتَجَالَّةَ أَيِ الْعَجُوزُ الَّتِي لاَ تُشْتَهَى فَلَهَا أَنْ تُسَافِرَ كَيْفَ شَاءَتْ (٣) . وَلِلتَّفْصِيل (ر: سَفَرٌ ف ١٧) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «محرم» vol. 36 p. 206

From the schools’ own books

Hanafi

واجبة

Its place in«فتح القدير» p. 349

ثُمَّ مَحَلُّهُ مَا بَعْدَ التَّسَاوِي فِي الْعِلْمِ وَالْقِرَاءَةِ، وَاَلَّذِي فِي حَدِيثِ الصَّحِيحِ بَعْدَهُمَا التَّقْدِيمُ بِأَقْدَمِيَّةِ الْهِجْرَةِ، وَقَدْ انْتَسَخَ وُجُوبُ الْهِجْرَةِ فَوَضَعُوا مَكَانَهَا الْهِجْرَةَ عَنْ الْخَطَايَا، وَفِي حَدِيثِ «وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوبَ» إلَّا أَنْ يَكُونَ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَإِنَّهُ تَلْزَمُهُ الْهِجْرَةُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ،

Maliki

واجبة

Its place in«حاشية العدوي» vol. 2 p. 287

(قَوْلُهُ: كَرُفْقَةٍ إلَخْ) إنْ قُلْت: هُوَ مُخَالِفٌ لِعُمُومِ الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ قُلْنَا خَصَّهُ الْقِيَاسُ عَلَى وُجُوبِ هِجْرَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ،

Shafi'i

واجبة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

واجبة

Its place in«الإنصاف» vol. 10 p. 35

وتَجِبُ الهِجْرةُ على مَن يَعْجِزُ عن إظْهارِ دِينِه فى دَارِ الحَرْبِ. بلا نِزاعٍ فى الجُمْلَةِ. فدارُ الحَربِ؛ ما يغْلِبُ فيها حُكْمُ الكُفْرِ. زادَ بعضُ الأصحابِ، منهم صاحِبُ «الرِّعايتَين»، و «الحاوِيَيْن»، أو بَلَدُ بُغاةٍ، أو بدْعَةٍ، كرَفْضٍ واعْتِزَالٍ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.