Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز بناء مدرسة أو رباط أو بئر أو حوض أو قنطرة بآلة المسجد؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
عمارة المدرسة أو الرباط أو البئر أو الحوض أو القنطرة بآلة المسجد لا تجوز، وكذلك لا تُعمَّر بآلة كل واحد من هذه الأمكنة بقية الأمكنة.
لا يجوزهـ - بِنَاءُ الْمَدْرَسَةِ بِآلَةِ الْمَسْجِدِ: ٩ - نَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُعَمَّرُ بِآلَةِ الْمَسْجِدِ مَدْرَسَةٌ، وَلاَ رِبَاطٌ، وَلاَ بِئْرٌ، وَلاَ حَوْضٌ، وَلاَ قَنْطَرَةٌ، وَكَذَا آلاَتُ كُل وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الأَْمْكِنَةِ لاَ يُعَمَّرُ بِهَا مَا عَدَاهَا (٣) . وَالتَّفْصِيل فِي (مَسْجِدٌ، وَقْفٌ) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مدرس» vol. 36 p. 297
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 4 p. 368
(وَ) يَجُوزُ (نَقْلُ آلَةِ) مَسْجِدٍ (وَ) نَقْلُ (أَنْقَاضِ مَسْجِدٍ؛ جَازَ بَيْعُهُ) كَخَرَابِهِ أَوْ خَرَابِ مَحَلَّتِهِ أَوْ قَذَرِ مَحَلِّهِ (لِمَسْجِدٍ آخَرَ) إنْ (احْتَاجَهَا) مِثْلُهُ -[وَاحْتَجَّ الْإِمَامُ بِأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَدْ حَوَّلَ مَسْجِدَ الْجَامِعِ مِنْ التَّمَّارِينَ أَيْ: بِالْكُوفَةِ - (أَوْلَى مِنْ بَيْعِهِ) ] لِبَقَاءِ الِانْتِفَاعِ مِنْ غَيْرِ خَلَلٍ فِيهِ، وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ إلَى مِثْلِهِ، أَنَّهُ لَا يُعَمَّرُ بِآلَةِ الْمَسْجِدِ مَدْرَسَةٌ وَلَا رِبَاطٌ وَلَا بِئْرٌ وَلَا حَوْضٌ وَلَا قَنْطَرَةٌ،
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.