Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المراجعة بعد الطلاق في الحيض

In 1 comparative book4 schools

ما حكم مراجعة الرجل زوجته إذا طلقها طلقة واحدة وهي حائض؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

مراجعة من طلقها زوجها طلقة واحدة في الحيض واجبة، إذا طلقها طلقة واحدة في حالة حيض

واجبة
Maliki

مراجعة من طلقها زوجها طلقة واحدة في الحيض واجبة، إذا طلقها طلقة واحدة في حالة حيض

واجبة
Shafi'i

مراجعة من طلقها زوجها طلقة واحدة في الحيض مسنونة، إذا طلقها طلقة واحدة في حالة حيض

سنة
Hanbali

مراجعة من طلقها زوجها طلقة واحدة في الحيض مسنونة، إذا طلقها طلقة واحدة في حالة حيض

سنة

The texts

مُرَاجَعَةُ الزَّوْجَةِ الْمُطَلَّقَةِ: ٢ - الأَْصْل فِي مُرَاجَعَةِ الزَّوْجَةِ الْمُطَلَّقَةِ طَلاَقًا رَجْعِيًّا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ أَنَّهَا مُبَاحَةٌ، وَهِيَ حَقٌّ لِلزَّوْجِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحًا} . وَتَكُونُ الْمُرَاجَعَةُ وَاجِبَةً عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُل امْرَأَتَهُ طَلْقَةً وَاحِدَةً فِي حَالَةِ حَيْضٍ. وَتُسَنُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ. وَلِلتَّفْصِيل يُرَاجَعُ مُصْطَلَحُ (رَجْعَةٌ ف٤ وَمَا بَعْدَهَا) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مراجعة» vol. 36 p. 329

From the schools’ own books

Hanafi

واجبة

Its place in«رد المحتار» vol. 3 p. 234

(قَوْلُهُ فَإِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا إنْ شَاءَ) ظَاهِرُ عِبَارَتِهِ أَنَّهُ يُطَلِّقُهَا فِي الطُّهْرِ الَّذِي طَلَّقَهَا فِي حَيْضِهِ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ لِأَنَّ أَثَرَ الطَّلَاقِ انْعَدَمَ بِالْمُرَاجَعَةِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا فِي هَذِهِ الْحَيْضَةِ فَيُسَنُّ تَطْلِيقُهَا فِي طُهْرِهَا لَكِنَّ الْمَذْكُورَ فِي الْأَصْلِ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ كَمَا فِي الْكَافِي وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ، وَقَوْلُ الْكُلِّ كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ إنَّهُ إذَا رَاجَعَهَا فِي الْحَيْضِ أَمْسَكَ عَنْ طَلَاقِهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ فَيُطَلِّقُهَا ثَانِيَةً.

Maliki

واجبة

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 4 p. 142

وأما إن نوى حين ارتجاعه بقاءها ثم بدا له فطلق هكذا في كل طهر مرة فلا تكره له الرجعة ولا الطلاق كما في تت فإن لم تكن له نية عند المراجعة حمل على البقاء كذا ينبغي وقسم البدعي إلى مكروه وحرام فقال (وكره) البدعي الواقع (في غير الحيض ولم يجبر على الرجعة) وشبه في عدم الجبر فقط قوله: (كقبل الغسل منه أو التيمم الجائز) لمرض أو عدم ماء وجعلنا التشبيه في عدم الجبر فقط كما في تت تبعًا للتوضيح لأن الحكم المنع كما هو مذهب المدونة لا الكراهة (ومنع) البدعي الواقع (فيه) أي في الحيض والتي رأت علامة الطهر ليست في الحيض وقد يدعي أنها حائض حكمًا بدليل منعه وطأها ولو بعد نقاء وتيمم فعلى ما للتوضيح أعطيت حكم الحائض من حيث منع الطلاق وحكم الطاهر من حيث عدم الجبر على الرجعة ومثل الحائض المستحاضة المميزة لأن عدتها بالإقراء على المشهور كما في توضيحه والنفساء وهذا في المدخول بها غير الحامل بدليل ما يذكره قريبًا (ووقع) الطلاق في الحيض وإن حرم سواء كان ابتداء أو تعليقًا فيه أو قبله ووقع فيه والحرمة متعلقة به إن علم أ

Shafi'i

سنة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

سنة

Its place in«كشاف القناع» vol. 12 p. 199

(وإن طَلَّق المدخولَ بها في حيض) أو نفاس (أو طُهْرٍ أَصابها فيه، ولو) أنَّه طَلَّقها (في آخره) أي: آخر الطهر الذي أصابها فيه (ولم يَستبنْ) أي: يظهر ويتضح (حملُها؛ فهو طلاقُ بدعةٍ، مُحرَّمٌ) لمفهومِ ما تقدم. (ويقع؛ نصًّا (١) ) طلاقُ البدعةِ، قال ابن المنذر ، وابن عبدالبر : لم يخالف في ذلك إلا أهلُ البدع والضلال . انتهى؛ لأنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أمرَ عبدالله بنَ عمر بالمراجعة ، وهي لا تكونُ إلا بعد وقوع الطَّلاق.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.