Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الطلاق بالقلب دون تلفظ

In 2 comparative books1 schools

هل يقع الطلاق إذا أجراه الزوج على قلبه دون أن يتلفظ به؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الطلاق بالكلام النفسي دون تلفظ فيه خلاف، والمعتمد عدم اللزوم، كأن يقول بقلبه: أنت طالق

لا يلزم
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

الإِْسْرَارُ بِالطَّلاَقِ: ٢٢ - الإِْسْرَارُ فِي الطَّلاَقِ بِإِسْمَاعِ نَفْسِهِ كَالْجَهْرِ بِهِ، فَمَتَى طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إِسْرَارًا بِلَفْظِ الطَّلاَقِ، صَرِيحًا كَانَ أَوْ كِنَايَةً مُسْتَوْفِيَةً شَرَائِطَهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ، فَإِنَّ طَلاَقَهُ يَقَعُ، وَتَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ آثَارُهُ، وَمَتَى لَمْ تَتَوَافَرْ شَرَائِطُهُ فَإِنَّ الطَّلاَقَ لاَ يَقَعُ، كَمَا لَوْ أَجْرَاهُ عَلَى قَلْبِهِ دُونَ أَنْ يَتَلَفَّظَ بِهِ إِسْمَاعًا لِنَفْسِهِ أَوْ بِحَرَكَةِ لِسَانِهِ. هَذَا، وَقَدْ قَال الْمَالِكِيَّةُ فِي لُزُومِهِ بِكَلاَمِهِ النَّفْسِيِّ، كَأَنْ يَقُول بِقَلْبِهِ أَنْتِ طَالِقٌ: أَنَّ فِيهِ خِلاَفًا، وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَهُمْ عَدَمُ اللُّزُومِ. (١) وَالْكَلاَمُ فِي الاِسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلاَقِ كَالْكَلاَمِ فِي الطَّلاَقِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إسرار» vol. 4 p. 176

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا يلزم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.