Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز الإطعام في كفارة القتل عند العجز عن الصيام؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
الإطعام في كفارة القتل عند العجز عن الصيام لا إطعام فيها في القول الأول، وفي قول يُطعم ستين مسكينًا، الأول اقتصارًا على النص، والثاني قياسًا على كفارة الظهار.
قولانNot stated in the sources
هـ - مَرَاتِبُ خِصَال كَفَّارَةِ الْقَتْل ٦ - خِصَال كَفَّارَةِ الْقَتْل مُرَتَّبَةٌ كَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَلَكِنْ لاَ إِطْعَامَ فِيهَا، اقْتِصَارًا عَلَى الْوَارِدِ فِي إِعْتَاقِ رَقَبَةٍ. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. فَإِنْ عَجَزَ فَلاَ إِطْعَامَ. إِذِ الْمُتَّبَعُ فِي الْكَفَّارَاتِ النَّصُّ لاَ الْقِيَاسُ، وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ تَعَالَى فِي كَفَّارَةِ الْقَتْل غَيْرَ الْعِتْقِ وَالصِّيَامِ. وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا أَوْ فَقِيرًا عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ الصَّوْمِ كَالظِّهَارِ (١) . .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مرتبة» vol. 36 p. 343
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«مغني المحتاج» vol. 5 p. 377
(لَكِنْ لَا إطْعَامَ) فِيهَا عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ الصَّوْمِ (فِي الْأَظْهَرِ) اقْتِصَارًا عَلَى الْوَارِدِ فِيهَا، إذْ الْمُتَّبَعُ فِي الْكَفَّارَاتِ النَّصُّ لَا الْقِيَاسُ، وَلَمْ يَذْكُرْ اللَّهُ تَعَالَى فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ غَيْرَ الْعِتْقِ وَالصِّيَامِ.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.