Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الإطعام في كفارة القتل

In 1 comparative book1 schools

هل يجوز الإطعام في كفارة القتل عند العجز عن الصيام؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الإطعام في كفارة القتل عند العجز عن الصيام لا إطعام فيها في القول الأول، وفي قول يُطعم ستين مسكينًا، الأول اقتصارًا على النص، والثاني قياسًا على كفارة الظهار.

قولان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

هـ - مَرَاتِبُ خِصَال كَفَّارَةِ الْقَتْل ٦ - خِصَال كَفَّارَةِ الْقَتْل مُرَتَّبَةٌ كَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَلَكِنْ لاَ إِطْعَامَ فِيهَا، اقْتِصَارًا عَلَى الْوَارِدِ فِي إِعْتَاقِ رَقَبَةٍ. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. فَإِنْ عَجَزَ فَلاَ إِطْعَامَ. إِذِ الْمُتَّبَعُ فِي الْكَفَّارَاتِ النَّصُّ لاَ الْقِيَاسُ، وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ تَعَالَى فِي كَفَّارَةِ الْقَتْل غَيْرَ الْعِتْقِ وَالصِّيَامِ. وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا أَوْ فَقِيرًا عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ الصَّوْمِ كَالظِّهَارِ (١) . .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مرتبة» vol. 36 p. 343

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

قولان

Its place in«مغني المحتاج» vol. 5 p. 377

(لَكِنْ لَا إطْعَامَ) فِيهَا عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ الصَّوْمِ (فِي الْأَظْهَرِ) اقْتِصَارًا عَلَى الْوَارِدِ فِيهَا، إذْ الْمُتَّبَعُ فِي الْكَفَّارَاتِ النَّصُّ لَا الْقِيَاسُ، وَلَمْ يَذْكُرْ اللَّهُ تَعَالَى فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ غَيْرَ الْعِتْقِ وَالصِّيَامِ.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.