Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نيابة المريض المرجوّ برؤه في الحج

In 1 comparative book3 schools

هل تجوز استنابة المريض الذي يُرجى زوال مرضه من يحج عنه حج الفرض؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

استنابة المريض المرجوّ البرء في حج الفرض تجوز عند العجز بشرط دوام العجز إلى الموت، لأنه فرض العمر، فتلزم الإعادة بزوال العذر المرجوّ زواله كالمرض

تجوز بشرط
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

استنابة المريض المرجوّ البرء في حج الفرض ليس له أن يستنيب، فإن استناب وحج النائب فشُفي لم يُجزئه قطعًا، وإن مات فقولان أظهرهما لا يُجزئ

لا تجوز
Hanbali

استنابة المريض المرجوّ البرء في حج الفرض ليس له أن يستنيب ولا يُجزئه إن فعل، لأنه يرجو القدرة بنفسه، والنص ورد في الشيخ الكبير الذي لا يُرجى منه الحج

لا تجوز

The texts

١٧ - وَأَمَّا إِنْ كَانَ مَرِيضًا يُرْجَى زَوَال مَرَضِهِ: فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: حَجُّ الْفَرْضِ يَقْبَل النِّيَابَةَ عِنْدَ الْعَجْزِ فَقَطْ لَكِنْ بِشَرْطِ دَوَامِ الْعَجْزِ إِلَى الْمَوْتِ لأَِنَّهُ فَرْضُ الْعُمْرِ حَتَّى تَلْزَمَ الإِْعَادَةُ بِزَوَال الْعُذْرِ الَّذِي يُرْجَى زَوَالُهُ كَالْمَرَضِ. هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِحَجَّةِ الإِْسْلاَمِ وَالْحَجَّةِ الْمَنْذُورَةِ، وَأَمَّا الْحَجُّ النَّفْل فَيَقْبَل النِّيَابَةَ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ عَجْزٍ فَضْلاً عَنْ دَوَامِهِ (٢) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ فَإِنِ اسْتَنَابَ فَحَجَّ النَّائِبُ فَشُفِيَ لَمْ يُجْزِئْهُ قَطْعًا وَإِنْ مَاتَ فَقَوْلاَنِ: أَظْهَرُهُمَا لاَ يُجْزِئُهُ. وَلَوْ كَانَ غَيْرَ مَرْجُوِّ الزَّوَال فَأَحَجَّ عَنْهُ ثُمَّ شُفِيَ فَطَرِيقَانِ: أَصَحُّهُمَا طَرْدُ الْقَوْلَيْنِ، وَالثَّانِي: الْقَطْعُ بِعَدَمِ الإِْجْزَاءِ. وَقَالُوا: إِنَّ حَجَّ التَّطَوُّعِ لاَ يَجُوزُ الاِسْتِنَابَةُ فِيهِ عَنِ الْقَادِرِ قَطْعًا (٣) . وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ، فَإِنْ فَعَل لَمْ يُجْزِئْهُ وَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ، لأَِنَّهُ يَرْجُو الْقُدْرَةَ عَلَى الْحَجِّ بِنَفْسِهِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ الاِسْتِنَابَةُ، وَلاَ تُجْزِئُهُ إِنْ فَعَل كَالْفَقِيرِ، وَلأَِنَّ النَّصَّ إِنَّمَا وَرَدَ فِي الْحَجِّ عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَهُوَ مِمَّنْ لاَ يُرْجَى مِنْهُ الْحَجُّ بِنَفْسِهِ، فَلاَ يُقَاسُ عَلَيْهِ إِلاَّ مَنْ كَانَ مِثْلَهُ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مرض» vol. 36 p. 364

From the schools’ own books

Hanafi

تجوز بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا تجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا تجوز

Its place in«الإنصاف» vol. 8 p. 95

فوائد؛ منها، حُكْمُ المَحْبُوسِ حُكْمُ المرِيضِ المَرْجُوِّ بُرْؤْه. قالَه الزَّرْكَشِيُّ. ومنها، تصِحُّ الاسْتِنابَةُ عنِ المَعْضُوبِ والمَيِّتِ في النَّفْلِ، إذا كانَا قد حجَّا حَجَّةَ الإسْلامِ. ومنها، يُسْتَحَبُّ أنْ يَحُجَّ عن أبوَيْه. قال بعضُ الأصحاب: إنْ لمَ يَحُجَّا.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.