Disputed masa’il الحج والعمرة مرض
دفع المال لغيره عند المرض
In 1 comparative book 1 schools
هل يجوز للمأمور بالحج إذا مرض في الطريق أن يدفع المال إلى غيره ليحج عن الآمر؟
Hanafi
دفع المأمور بالحج المريض في الطريق المال إلى غيره ليحج عن الآمر ليس له ذلك إلا بإذن الآمر ، إذا قيل له وقت الدفع: اصنع ما شئت، جاز مرض أو لا؛ لأنه صار وكيلاً مطلقاً.
لا يجوز إلا بإذن Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
١٨ - وَإِذَا مَرِضَ الْمَأْمُورُ بِالْحَجِّ فِي الطَّرِيقِ، فَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ دَفْعُ الْمَال إِلَى غَيْرِهِ لِيَحُجَّ عَنِ الآْمِرِ، إِلاَّ إِذَا أَذِنَ لَهُ بِذَلِكَ، بِأَنْ قِيل لَهُ وَقْتَ الدَّفْعِ: اصْنَعْ مَا شِئْتَ، فَيَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ مَرِضَ أَوْ لاَ، لأَِنَّهُ يَصِيرُ وَكِيلاً مُطْلَقًا (٢) . وَلِلنِّيَابَةِ فِي الْحَجِّ شُرُوطٌ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (نِيَابَةٌ) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مرض» vol. 36 p. 365
From the schools’ own books Light the ruling
Its place in «الدر المختار» vol. 2 p. 604
(وَإِذَا مَرِضَ الْمَأْمُورُ) بِالْحَجِّ (فِي الطَّرِيقِ لَيْسَ لَهُ دَفْعُ الْمَالِ إلَى غَيْرِهِ لِيَحُجَّ) ذَلِكَ الْغَيْرُ (عَنْ الْمَيِّتِ إلَّا إذَا) أُذِنَ لَهُ بِذَلِكَ، بِأَنْ (قِيلَ لَهُ وَقْتَ الدَّفْعِ اصْنَعْ مَا شِئْت فَيَجُوزُ لَهُ) ذَلِكَ (مَرِضَ أَوْ لَا) لِأَنَّهُ صَارَ وَكِيلًا مُطْلَقًا (خَرَجَ) الْمُكَلَّفُ (إلَى الْحَجِّ وَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ وَأَوْصَى بِالْحَجِّ عَنْهُ) إنَّمَا تَجِبُ الْوَصِيَّةُ بِهِ إذَا أَخَّرَهُ بَعْدَ وُجُوبِهِ،
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
الاستنابة عند عدم المال حصول المبيت بمزدلفة