Disputed masa’il الهبة والعطية مرض الموت
الرجوع عن هبة الصحة للمريض
In 1 comparative book 1 schools
هل يصح رجوع الواهب عن هبته في الصحة إذا كان الموهوب له مريضًا، وما أثر ذلك في حق غرمائه وورثته؟
Each school’s answer In our wordsHanafi
رجوع الواهب عن هبة الصحة والموهوب له مريض صحيح إن كان بقضاء قاضٍ، وإن كان بغير قضاء فهو هبة مبتدأة من المريض ، لا سبيل للغرماء والورثة على الواهب؛ لأن حقه سابق على حقهم، وتسري على غير القضاء أحكام هبة المريض.
صحيح بالقضاء Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
الرُّجُوعُ عَنْ هِبَةِ الْمَوْهُوبِ لَهُ الْمَرِيضِ: ٩ - إِذَا رَجَعَ الْوَاهِبُ عَنْ هِبَتِهِ وَالْمَوْهُوبُ لَهُ مَرِيضٌ وَقَدْ كَانَتِ الْهِبَةُ فِي الصِّحَّةِ، قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنْ كَانَ بِقَضَاءِ قَاضٍ فَالرُّجُوعُ فِيهَا صَحِيحٌ، وَلاَ سَبِيل لِغُرَمَاءِ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَوَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عَلَى الْوَاهِبِ؛ لأَِنَّ الْوَاهِبَ يَسْتَحِقُّهُ بِحَقٍّ سَابِقٍ لَهُ عَلَى حَقِّهِمْ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بِغَيْرِ قَضَاءِ قَاضٍ، كَانَ رَدُّ الْمَرِيضِ لَهَا حِينَ طَلَبِ الْوَاهِبِ بِمَنْزِلَةِ هِبَةٍ مُبْتَدَأَةٍ مِنَ الْمَرِيضِ، وَتَسْرِي عَلَى ذَلِكَ أَحْكَامُ هِبَةِ الْمَرِيضِ (١) . الْكَفَالَةُ بِالْمَال فِي مَرَضِ الْمَوْتِ إِذَا كَفَل الْمَرِيضُ غَيْرَهُ بِمَالِهِ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَدِينٍ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَدِينًا.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مرض الموت» vol. 37 p. 13
From the schools’ own books Light the ruling
Its place in «الفتاوى الهندية» vol. 4 p. 401
وَإِذَا رَجَعَ الْوَاهِبُ فِي هِبَتِهِ وَالْمَوْهُوبُ لَهُ مَرِيضٌ وَقَدْ كَانَتْ الْهِبَةُ فِي الصِّحَّةِ فَإِنْ كَانَ بِقَضَاءِ قَاضٍ فَالرُّجُوعُ فِيهِ صَحِيحٌ وَلَا سَبِيلَ لِغُرَمَاءِ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَوَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عَلَى الْوَاهِبِ،
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
هبة المريض غير المقبوضة وقت تقدير قيمة المبيع المحابى فيه