Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

القصاص من المرفق

In 1 comparative book1 schools

هل لمن قُطعت يده من المرفق أن يقتص من الجاني بقطع يده من الكوع؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

قطع يد الجاني من الكوع قصاصًا لمن قُطعت يده من المرفق لا يجوز، ولو رضي الطرفان، القصاص يكون من مفصل المرفق، موضع الجناية

لا يجوز
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

الْقِصَاصُ فِي الْمِرْفَقِ ٦ - مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ الاِسْتِيفَاءُ مِنْ غَيْرِ حَيْفٍ، وَيَتَحَقَّقُ ذَلِكَ فِي الْيَدِ بِأَنْ يَكُونَ الْقَطْعُ مِنْ مَفْصِلٍ فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ مَفْصِلٍ فَلاَ قِصَاصَ فِيهِ مِنْ مَوْضِعِ الْقَطْعِ مِنْ غَيْرِ خِلاَفٍ بَل فِيهِ الدِّيَةُ، وَعَلَى هَذَا: لَوْ قَطَعَ يَدَ شَخْصٍ مِنَ الْمِرْفَقِ فَلَهُ الْقِصَاصُ مِنْهُ، لأَِنَّهُ مَفْصِلٌ، وَلَيْسَ لَهُ الْقَطْعُ مِنَ الْكُوعِ، لأَِنَّهُ أَمْكَنَهُ اسْتِيفَاءُ حَقِّهِ بِكَمَالِهِ، وَالاِقْتِصَاصُ يَكُونُ مِنْ مَحَل الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَجُزْ لَهُ الْعُدُول إِلَى غَيْرِهِ (١) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (جِنَايَةٌ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ ف ١١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مرفق» vol. 37 p. 32

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا يجوز

Its place in«شرح الخرشي» vol. 8 p. 19

(ص) وَلَا يَجُوزُ بِكُوعٍ لِذِي مَرْفِقٍ وَإِنْ رَضِيَا (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ قَطَعَ يَدَ شَخْصٍ مِنْ الْمَرْفِقِ ثُمَّ تَرَاضَيَا عَلَى أَنْ يَقْطَعَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ يَدَ الْجَانِي مِنْ الْكُوعِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ الْقِصَاصُ لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} إذْ الْمُمَاثَلَةُ فِي الْمَحَلِّ شَرْطٌ كَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَقْطَعَ رِجْلَهُ فِي يَدِهِ مَثَلًا وَفَاعِلُ يَجُوزُ الْقِصَاصُ لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ وَالْبَاءُ بِمَعْنَى مِنْ الَّتِي لِابْتِدَاءِ الْغَايَةِ أَيْ وَلَا يَجُوزُ الْقِصَاصُ مِنْ كُوعٍ أَيْ مُبْتَدَأٍ مِنْ كُوعٍ لِذِي مَرْفِقٍ أَيْ لِذِي مَرْفِقٍ مَقْطُوعٍ أَيْ لَا يَجُوزُ لِذِي مَرْفِقٍ مَقْطُوعٍ الْقِصَاصُ مِنْ كُوعٍ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ وتت أَنَّ فَاعِلَ يَجُوزُ الرِّضَا وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْفَاعِلَ لَا يُحْذَفُ إلَّا فِي مَوَاضِعَ لَيْسَ هَذَا مِنْهَا وَكَلَامُ الْمُؤَلِّفِ مُوَافِقٌ لِلنَّقْلِ وَبَحْثُ ابْنِ عَرَفَةَ ضَعِيفٌ وَالْو

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.