Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تبطل صلاة من صلى إلى سترة مغصوبة فمر من ورائها كلب أسود؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
بطلان صلاة من صلى إلى سترة مغصوبة مر من ورائها كلب أسود فيه وجهان: تبطل، وقيل لا تبطل، الأول: ممنوع من نصبها والصلاة إليها فوجودها كعدمها؛ والثاني: لوجود ما يقي مثل مؤخرة الرحل
وجهانالْمُرُورُ أَمَامَ الْمُصَلِّي فِي مَكَانٍ مَغْصُوبٍ ٩ - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ: عَلَى أَنَّهُ إِذَا صَلَّى مُسْلِمٌ بِسُتْرَةٍ فِي مَكَانٍ مَغْصُوبٍ لَمْ يَحْرُمُ الْمُرُورُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَلَمْ يُكْرَهْ، سَوَاءٌ وَجَدَ الْمَارُّ سَبِيلاً غَيْرَهُ أَمْ لاَ (٣) . وَلِلْحَنَابِلَةِ وَجْهَانِ فِيمَنْ صَلَّى إِلَى سُتْرَةٍ مَغْصُوبَةٍ وَمَرَّ مِنْ وَرَائِهَا كَلْبٌ أَسْوَدُ أَحَدُهُمَا: تَبْطُل صَلاَتُهُ لأَِنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ نَصْبِهَا وَالصَّلاَةِ إِلَيْهَا فَوُجُودُهَا كَعَدَمِهَا. وَالثَّانِي: لاَ تَبْطُل لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقِي مِنْ ذَلِكَ مِثْل مُؤْخِرَةِ الرَّحْل (١) وَهَذَا قَدْ وُجِدَ (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مرور» vol. 37 p. 39
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.