Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ادعاء المزاح في صيغة المضارع

In 1 comparative book1 schools

هل يُقبل من البائع ادعاء المزاح أو اختبار الثمن إذا قال «أبيعكها بكذا» ورضي المشتري؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

ادعاء البائع المزاح أو اختبار الثمن بعد قوله «أبيعكها بكذا» ورضا المشتري يُقبل منه مع اليمين، فإن حلف لم يلزمه البيع، فإن نكل عن اليمين لزمه البيع.

يُقبل بيمين
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

ادِّعَاءُ الْمُزَاحِ بِالْبَيْعِ ٦ - قَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ قَال الْبَائِعُ أَبَيْعُكَ سِلْعَتِي بِكَذَا أَوْ أُعْطِيكَهَا بِكَذَا، فَأَجَابَهُ الْمُشْتَرِي بِمَا يَدُل عَلَى الرِّضَا، فَقَال الْبَائِعُ لَمْ أُرِدِ الْبَيْعَ إِنَّمَا أَرَدْتُ اخْتِبَارَ ثَمَنِهَا، أَوْ قَال كُنْتُ مَازِحًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ أَنَّهُ مَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ أَبِيعُكَهَا إِيجَابَ الْبَيْعِ، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ مَا ذَكَرَهُ مِنِ اخْتِبَارِ الثَّمَنِ وَالْمَزْحِ، فَإِنْ حَلَفَ لَمْ يَلْزَمْهُ الْبَيْعُ، وَإِنْ نَكَل عَنِ الْيَمِينِ يَلْزَمُهُ الْبَيْعُ، أَمَا إِذَا أَتَى بِصِيغَةِ الْمَاضِي بِأَنْ قَال بِعْتُكَهَا بِكَذَا، أَوْ قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا بِكَذَا، أَوْ قَال قَدْ أَخَذْتُهَا بِكَذَا - كُل ذَلِكَ بِصِيغَةِ الْمَاضِي - فَرَضِيَ الْمُشْتَرِي، ثُمَّ أَبَى الْبَائِعُ وَقَال مَا أَرَدْتُ الْبَيْعَ بَل كَانَ مَزْحًا لَمْ يَنْفَعْهُ وَلَزِمَهُ الْبَيْعُ (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مزاح» vol. 37 p. 45

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يُقبل بيمين

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.