الإبراء من الحق بعد وجود سببه وقبل وجوبهلا يصح، لأن إسقاط الشيء قبل وجوبه لا يصح، ولو انعقد السبب
لا يصح
Maliki
الإبراء من الحق بعد وجود سببه وقبل وجوبهاختلفوا في الاكتفاء بوجود السبب، واستظهر الحطاب الاكتفاء به، السبب هو التصرف أو الواقعة التي ينشأ بها الحق المبرأ منه
خلاف
Shafi'i
الإبراء من الحق بعد وجود سببه وقبل وجوبهلا يصح في الأظهر، كالإبراء عن مهر المفوضة قبل الفرض والدخول، وعن المتعة قبل الطلاق
لا يصح
Hanbali
الإبراء من الحق بعد وجود سببه وقبل وجوبهلا يصح، لأن ما لم يجب يعد ساقطًا فلا معنى لإسقاطه
إما منه أو من غيره فيخرج عن العهدة وظاهر اللفظ يشعر بأخذه منه ليباشر أداءه نيابة عنه ويستفيد بعين البراءة لكن الحمل عليه بعيد لبعد الخلاف في الاخبار على الانابة وأيضا فانه ليس له ذكر في كتب الائمة ولكن الوجهان في تمكينه من التغريم مفرعا على أن ما يأخذه عوضا عما يقضى به دين الاصيل هل يملكه فيه وجهان بناء على الاصل السابق فان دفعه الاصيل ابتداء من غير اجبار ومطالبة (فان قلنا) يملكه فله التصرف فيه كالفقير إذا أخذ الزكاة المعجلة لكن لا يستقر ملكه عليه الا بالغرم حتى لو أبرأه المستحق كان عليه رد ما أخذه كرد الزكاة المعجلة إذا هلك المال قبل الحول (فان قلنا) لا يملكه فعليه رده ولو هلك عنده ضمن كالمقبوض بالشرط الفاسد ولو دفعه إليه وقال اقصد به ما ضمنت عنى فهو وكيل الاصيل والمال أمانة في يده ويخرح على ذلك الاصل صور أخرى (منها) أن الضامن هل يحبس الاصيل إذا حبس المضمون له الضامن ان أثبتنا العلقة بين الضامن والاصيل يجوز للضامن حبسه وبه قال أبو حنيفة وإلا فلا وهو الاصح (ومنها) لو أبرأ الضامن الاصيل ع
Hanbali
لا يصح
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.