Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ادعاء الحربي أنه تاجر

In 1 comparative book3 schools

هل يُقبل قول الحربي الداخل دار الإسلام إنه تاجر فيُرد إلى مأمنه ولا يُتعرض له؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

قول الحربي الداخل دارنا إنه تاجر يُقبل منه ويُرد إلى مأمنه، ومثله من أُخذ في أرضهم أو بين الأرضين وادعى التجارة أو طلب الأمان.

يُقبل
Shafi'i

قول الحربي الداخل دارنا إنه تاجر لا يُفيد الأمان قصدُ التجارة، إلا أن يقول الإمام لمصلحة: من دخل تاجرًا فهو آمن؛ ولا يصح هذا من الآحاد.

لا يُقبل
Hanbali

قول الحربي الداخل دارنا إنه تاجر يُقبل إن كان معه متاع يبيعه وصدّقته العادة، فإن لم يكن معه متاع وانتفت العادة لم يُقبل قوله؛ لأن التجارة لا تكون بغير مال.

يُقبل بشرط

The texts

ب - ادِّعَاءُ كَوْنِهِ تَاجِرًا: ٣٦ - لَوْ دَخَل الْحَرْبِيُّ دَارَنَا وَقَال: إِنَّهُ تَاجِرٌ وَقَال: ظَنَنْتُ أَنَّكُمْ لاَ تَعْرِضُونَ لِتَاجِرٍ، وَالْحَال أَنَّهُ تَاجِرٌ، فَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يُقْبَل مِنْهُ، وَيَرُدُّهُ إِلَى مَأْمَنِهِ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إِذَا أَخَذَ بِأَرْضِهِمْ، أَوْ بَيْنَ أَرْضِ الْعَدُوِّ وَأَرْضِنَا، وَادَّعَى التِّجَارَةَ، أَوْ قَال: جِئْتُ أَطْلُبُ الأَْمَانَ، حَيْثُ يُرَدُّ لِمَأْمَنِهِ (١) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: قَصْدُ التِّجَارَةِ لاَ يُفِيدُ الأَْمَانَ، وَلَكِنْ لَوْ رَأَى الإِْمَامُ مَصْلَحَةً فِي دُخُول التُّجَّارِ، فَقَال: مَنْ دَخَل تَاجِرًا فَهُوَ آمِنٌ، جَازَ، وَمِثْل هَذَا الأَْمَانُ لاَ يَصِحُّ مِنَ الآْحَادِ. وَكَذَلِكَ لَوْ قَال: ظَنَنْتُ أَنَّ قَصْدَ التِّجَارَةِ يُفِيدُ الأَْمَانَ فَلاَ أَثَرَ لِظَنِّهِ، وَلَوْ سَمِعَ مُسْلِمًا يَقُول: مَنْ دَخَل تَاجِرًا فَهُوَ آمِنٌ، فَدَخَل وَقَال: ظَنَنْتُ صِحَّتَهُ، فَالأَْصَحُّ أَنَّهُ يُقْبَل قَوْلُهُ، وَلاَ يُغْتَال (٢) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لَوْ دَخَل وَادَّعَى أَنَّهُ تَاجِرٌ وَكَانَ مَعَهُ مَتَاعٌ يَبِيعُهُ، قُبِل مِنْهُ، إِنْ صَدَّقْتَهُ عَادَةً، كَدُخُول تِجَارَتِهِمْ إِلَيْنَا وَنَحْوِهِ، لأَِنَّ مَا ادَّعَاهُ مُمْكِنٌ، فَيَكُونُ شُبْهَةً فِي دَرْءِ الْقَتْل، وَلأَِنَّهُ يُتَعَذَّرُ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى ذَلِكَ، فَلاَ يُتَعَرَّضُ لَهُ، وَلِجَرَيَانِ الْعَادَةِ مَجْرَى الشَّرْطِ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، وَانْتَفَتِ الْعَادَةُ، لَمْ يُقْبَل قَوْلُهُ، لأَِنَّ التِّجَارَةَ لاَ تَحْصُل بِغَيْرِ مَالٍ، وَيَجِبُ بَقَاؤُهُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ عَدَمِ الْعِصْمَةِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مستأمن» vol. 37 p. 179

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يُقبل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يُقبل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يُقبل بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.