إعطاء السائل في المسجدلا بأس به إن لم يتخط الرقاب ولم يمر بين يدي المصلي ولم يلحف، فإن تخطى الرقاب ومر بين يدي المصلي كُره إعطاؤه لأنه إعانة على الأذى
جائز بشروط
Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
إعطاء السائل في المسجدجائز، وقال بعضهم يُكره التصدق على السائلين فيه، أكثرهم لم يذكر الكراهة، ونص أحمد على جواز الصدقة على من سأل قبل الخطبة ثم جلس لها
ويباح التصدق في المسجد على غير السائل وعلى من سأل له الخطيب. الشافعية قالوا: يكره السؤال فيه، إلا إذا كان فيه تهويش فيحرم. المالكية قالوا: ينهى عن السؤال في المسجد،
(ويُكره السؤالُ) أي: سؤال الصدقة في المسجد (والتصدُّق عليه فيه) لأنه إعانة على مَكروه، و (لا) يُكره التصدق (على غير السائل) ولا على مَن سأل له الخطيب، وتقدم في الجمعة . وروى البيهقي في "المناقب" عن علي بن محمد بن بدر قال: "صلَّيتُ يومَ الجُمُعة فإذا أحمدُ بن حنبل يقرب مني، فقام سائل فسأله (٣) ، فأعطاه أحمدُ قِطعة، فلما فرغوا مِن الصلاة، قام رَجُلٌ إلى ذلك السائل،
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.