Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مراعاة الترتيب في الطهارة قبل لبس الخف

In 1 comparative book4 schools

هل يشترط أن تكون الطهارة كاملة مع مراعاة الترتيب في الوضوء قبل لبس الخف؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الترتيب في الوضوء قبل لبس الخف ليس شرطاً، فيجوز المسح وإن لم يرتب، لأن الترتيب في الوضوء ليس شرطاً عندهم

لا يشترط
Maliki

الترتيب في الوضوء قبل لبس الخف شرط للمسح على الخف، الجمهور غير الحنفية يشترطون كمال الطهارة، والترتيب شرط عندهم

يشترط
Shafi'i

الترتيب في الوضوء قبل لبس الخف شرط للمسح على الخف، الجمهور غير الحنفية يشترطون كمال الطهارة، والترتيب شرط عندهم

يشترط
Hanbali

الترتيب في الوضوء قبل لبس الخف شرط للمسح على الخف، الجمهور غير الحنفية يشترطون كمال الطهارة، والترتيب شرط عندهم

يشترط

The texts

الشُّرُوطُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا: ٨ - أ - أَنْ يَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ، لِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَال: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لأَِنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَال: دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا (١) ". وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي بَعْضِ جُزْئِيَّاتِ هَذَا الشَّرْطِ، فَالْجُمْهُورُ غَيْرُ الشَّافِعِيَّةِ يَشْتَرِطُونَ أَنْ تَكُونَ الطَّهَارَةُ بِالْمَاءِ مِنْ وُضُوءٍ أَوْ غُسْلٍ، أَمَا الشَّافِعِيَّةُ فَيُجَوِّزُونَ أَنْ تَكُونَ الطَّهَارَةُ بِالْمَاءِ أَوْ بِالتَّيَمُّمِ، وَلَكِنْ لَيْسَ لِفَقْدِ الْمَاءِ مَثَلاً، بَل لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ. وَيَرَى الْجُمْهُورُ غَيْرُ الْحَنَفِيَّةِ أَنْ تَكُونَ الطَّهَارَةُ كَامِلَةً بِأَنْ يَلْبَسَهُمَا بَعْدَ تَمَامِ الطَّهَارَةِ بِالْوُضُوءِ أَوْ بِالْغُسْل، بَيْنَمَا يَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنْ تَكُونَ الطَّهَارَةُ كَامِلَةً وَلَوْ لَمْ يُرَاعِ فِيهَا التَّرْتِيبَ وَقْتَ الْحَدَثِ بَعْدَ اللُّبْسِ، إِذْ أَنَّ التَّرْتِيبَ فِي الْوُضُوءِ لَيْسَ شَرْطًا عِنْدَهُمْ، وَهُوَ شَرْطٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، فَلَوْ غَسَل رِجْلَيْهِ أَوَّلاً ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، وَغَسَل وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ لَبِسَ الْخُفَّ فَيَجُوزُ لَهُ الْمَسْحُ عِنْدَ انْتِقَاضِ وُضُوئِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ دُونَ الْجُمْهُورِ (١) . ب - أَنْ يَكُونَ الْخُفُّ طَاهِرًا، فَلاَ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى خُفٍّ نَجِسٍ كَجِلْدِ الْمَيْتَةِ قَبْل الدَّبْغِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَلاَ بَعْدَ الدَّبْغِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، لأَِنَّ الدِّبَاغَ مُطَهِّرٌ عِنْدَ الأَْوَّلِينَ غَيْرُ مُطَهِّرٍ عِنْدَ الآْخِرِينَ، وَالنَّجَسُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ. ج - أَنْ يَكُونَ الْخُفُّ سَاتِرًا لِلْمَحَل الْمَفْرُوضِ غَسْلُهُ فِي الْوُضُوءِ فَلاَ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى خُفٍّ غَيْرِ سَاتِرٍ لِلْكَعْبَيْنِ مَعَ الْقَدَمِ (٢) . د - إِمْكَانِيَّةُ مُتَابَعَةِ الْمَشْيِ فِيهِمَا، وَتَفْصِيل هَذَا الشَّرْطِ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي: يَرَى الْحَنَفِيَّةُ إِمْكَانِيَّةَ مُتَابَعَةِ الْمَشْيِ الْمُعْتَادِ فِيهِمَا فَرْسَخًا فَأَكْثَرَ، وَفِي قَوْلٍ: مُدَّةُ السَّفَرِ الشَّرْعِيِّ لِلْمُسَافِرِ، فَلاَ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفِّ الرَّقِيقِ الَّذِي يَتَخَرَّقُ مِنْ مُتَابَعَةِ الْمَشْيِ فِي هَذِهِ الْمَسَافَةِ، كَمَا لاَ يَجُوزُ اتِّخَاذُ الْخُفِّ مِنَ الْخَشَبِ أَوِ الزُّجَاجِ أَوِ الْحَدِيدِ، كَمَا لاَ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفِّ الَّذِي لاَ يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرِّجْل مِنْ غَيْرِ شَدٍّ (٣) . وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ لِجَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِمْكَانِيَّةَ مُتَابَعَةِ الْمَشْيِ فِيهِ عَادَةً فَلاَ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى خُفٍّ وَاسِعٍ لاَ يَسْتَمْسِكُ عَلَى الْقَدَمِ. وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ لِجَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِمْكَانِيَّةَ التَّرَدُّدِ فِيهِمَا لِقَضَاءِ الْحَاجَاتِ مُدَّةَ الْمَسْحِ الْمُقَرَّرَةِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمُتَّخَذِ مِنْ جِلْدٍ أَوْ غَيْرِهِ كَلِبْدٍ وَزُجَاجٍ وَنَحْوِهِمَا. وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ أَنْ يَكُونَ الْخُفَّانِ مِنْ جِلْدٍ أَوْ خَشَبٍ أَوْ نَحْوِهِ، بِشَرْطِ إِمْكَانِيَّةِ مُتَابَعَةِ الْمَشْيِ فِيهِمَا عُرْفًا، بِشَرْطِ أَنْ يَسْتَمْسِكَ عَلَى الْقَدَمِ (١) . ١٣ ١٥

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مسح على الخفين» vol. 37 p. 264

From the schools’ own books

Hanafi

لا يشترط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يشترط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يشترط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يشترط

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.