Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يتعين استرقاق الأسير الذي أسلم بعد أسره وقبل قضاء الإمام فيه، أم يبقى الإمام مخيرًا في غير القتل؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
الأسير الذي أسلم بعد أسره وقبل قضاء الإمام قولان: التخيير في غير القتل، أو تعين الاسترقاق، القول الأول: سقط القتل بالإسلام فبقيت بقية الخصال. القول الثاني: سبب الاسترقاق انعقد بالأسر قبل الإسلام.
قولانالأسير الذي أسلم بعد أسره وقبل قضاء الإمام الظاهر تعين استرقاقه، واحتمال التخيير في غير القتل، سبب الاسترقاق انعقد بالأسر قبل الإسلام، فصار كالنساء والذراري.
تعين الاسترقاقإِسْلاَمُ الأَْسِيرِ: ٣١ - إِذَا أَسْلَمَ الأَْسِيرُ بَعْدَ أَسْرِهِ وَقَبْل قَضَاءِ الإِْمَامِ فِيهِ الْقَتْل أَوِ الْمَنَّ أَوِ الْفِدَاءَ، فَإِنَّهُ لاَ يُقْتَل إِجْمَاعًا، لأَِنَّهُ بِالإِْسْلاَمِ قَدْ عُصِمَ دَمُهُ. أَمَّا اسْتِرْقَاقُهُ فَفِيهِ رَأْيَانِ: فَالْجُمْهُورُ، وَقَوْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَاحْتِمَالٌ لِلْحَنَابِلَةِ أَنَّ الإِْمَامَ فِيهِ مُخَيَّرٌ فِيمَا عَدَا الْقَتْل، لأَِنَّهُ لَمَّا سَقَطَ الْقَتْل بِإِسْلاَمِهِ بَقِيَتْ بَاقِي الْخِصَال. وَالْقَوْل الظَّاهِرُ لِلْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ اسْتِرْقَاقُهُ، لأَِنَّ سَبَبَ الاِسْتِرْقَاقِ قَدِ انْعَقَدَ بِالأَْسْرِ قَبْل إِسْلاَمِهِ، فَصَارَ كَالنِّسَاءِ وَالذَّرَارِيِّ، فَيَتَعَيَّنُ اسْتِرْقَاقُهُ فَقَطْ، فَلاَ مَنَّ وَلاَ فِدَاءَ، وَلَكِنْ يَجُوزُ أَنْ يُفَادِيَ بِهِ لِتَخْلِيصِهِ مِنَ الرِّقِّ. (٢)
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «أسرى» vol. 4 p. 206
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.