Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

موجبات الغسل والمسح

In 1 comparative book0 schools

هل ينتقض المسح على الخفين بوجود موجب للغسل كالجنابة والحيض والنفاس؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١٤ نَوَاقِضُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ١١ - يُنْتَقَضُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي الْحَالاَتِ التَّالِيَةِ: ١ - نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ، فَكُل مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ يَنْقُضُ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، لأَِنَّ الْمَسْحَ بَدَلٌ عَنْ بَعْضِ الْوُضُوءِ، وَالْبَدَل يَنْقُضُهُ نَاقِضُ الأَْصْل، فَإِذَا انْتَقَضَ وُضُوءُ مَنْ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ تَوَضَّأَ مِنْ جَدِيدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ إِنْ كَانَتْ مُدَّةُ الْمَسْحِ بَاقِيَةً، وَإِلاَّ خَلَعَ خُفَّيْهِ وَغَسَل رِجْلَيْهِ. ٢ - وُجُودُ مُوجِبٍ لِلْغُسْل كَالْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، فَإِذَا وُجِدَ أَحَدُ هَذِهِ الْمُوجِبَاتِ انْتَقَضَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَوَجَبَ نَزْعُهُمَا وَغَسْل جَمِيعِ الْبَدَنِ، وَيُجَدِّدُ الْمَسْحَ عَلَى خُفَّيْهِ بَعْدَ لُبْسِهِمَا بَعْدَ تَمَامِ الطَّهَارَةِ إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ (١) . ٣ - نَزْعُ الْخُفَّيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا، فَإِذَا خَرَجَتْ رِجْلاَهُ أَوْ إِحْدَاهُمَا بِنَزْعِ الْخُفِّ أَوْ بِخُرُوجِ قَدَمَيْهِ أَوْ إِحْدَاهُمَا أَوْ خُرُوجِ أَكْثَرِ الْقَدَمِ خَارِجَ الْخُفِّ انْتَقَضَ الْمَسْحُ، وَذَلِكَ لِمُفَارَقَةِ مَحَل الْمَسْحِ - الْقَدَمَيْنِ - مَكَانَهُ، وَالأَْكْثَرُ لَهُ حُكْمُ الْكُل مِنْ بَابِ التَّغْلِيبِ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَجِبُ غَسْل قَدَمَيْهِ جَمِيعًا عِنْدَ الْجُمْهُورِ غَيْرِ الْحَنَابِلَةِ لِبُطْلاَنِ طُهْرِهِمَا بِزَوَال الْبَدَل وَهُوَ الْمَسْحُ، وَبِزَوَال الْبَدَل نَرْجِعُ إِلَى الأَْصْل وَهُوَ الْغَسْل. وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: إِذَا نَزَعَ خُفَّيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا أَوْ خَرَجَتْ قَدَمَاهُ أَوْ إِحْدَاهُمَا أَوْ أَكْثَرُهَا مِنَ الْخُفِّ وَجَبَ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ كُلِّهِ، لأَِنَّ الْمَسْحَ أُقِيمَ مَقَامَ الْغَسْل فَإِذَا أَزَال الْمَمْسُوحَ بَطَلَتِ الطَّهَارَةُ فِي الْقَدَمَيْنِ فَتَبْطُل فِي جَمِيعِهَا لِكَوْنِهَا لاَ تَتَبَعَّضُ (١) . ٤ - مُضِيُّ الْمُدَّةِ: فَإِذَا مَضَتْ مُدَّةُ الْمَسْحِ وَهِيَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُقِيمِ وَثَلاَثَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا لِلْمُسَافِرِ، انْتَقَضَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَوَجَبَ نَزْعُهُمَا وَغَسْل الرِّجْلَيْنِ فَقَطْ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ إِذَا ظَل مُتَوَضِّئًا وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، لأَِنَّ الْحَدَثَ اقْتَصَرَ عَلَى مَوْضِعِ الْخُفِّ وَهُوَ الْقَدَمَانِ فَقَطْ. وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يَجِبُ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ كُلِّهِ إِذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ الْمَسْحِ الَّتِي يُنْتَقَضُ مَعَهَا الْوُضُوءُ لاِنْتِقَاضِهِ فِي الْقَدَمَيْنِ، لأَِنَّ الْحَدَثَ كُلٌّ لاَ يَتَبَعَّضُ، وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (٢) . ٥ - ظُهُورُ الرِّجْلَيْنِ أَوْ بَعْضِهِمَا بِتَخَرُّقِ الْخُفَّيْنِ أَوْ بِسُقُوطِهِمَا عَنْ مَوْضُوعِ الْمَسْحِ، وَيُنْتَقَضُ كَذَلِكَ بِظُهُورِ قَدْرِ ثَلاَثِ أَصَابِعَ مِنْ أَصَابِعِ أَحَدِ الرِّجْلَيْنِ كَمَا يَرَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ، أَوْ بِظُهُورِ قَدْرِ ثُلُثِ الْقَدَمِ كَمَا يَرَى ذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَجِبُ غَسْل الرِّجْلَيْنِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ غَيْرِ الْحَنَابِلَةِ لاِقْتِصَارِ النَّقْضِ عَلَى مَحَلِّهِ وَهُوَ الرِّجْلَيْنِ. وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يَجِبُ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ كُلِّهِ لأَِنَّهُ كُلٌّ لاَ يَتَبَعَّضُ (١) . ٦ - إِصَابَةُ الْمَاءِ لِلرِّجْلَيْنِ مَعًا أَوْ لأَِكْثَرِ إِحْدَاهُمَا فِي الْخُفِّ، فَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ نَاقِضًا لِلْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَيَجِبُ نَزْعُهُمَا وَغَسْل الرِّجْلَيْنِ إِذَا ظَل مُتَوَضِّئًا، لِلاِقْتِصَارِ عَلَى مَحِل الْحَدَثِ. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ لاَ يُعْتَبَرُ وُصُول الْمَاءِ إِلَى الْقَدَمِ أَوْ إِلَى كِلَيْهِمَا نَاقِضًا لِلْمَسْحِ إِذَا كَانَ الْمَاءُ طَاهِرًا (٢) . ١٤

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مسح على الخفين» vol. 37 p. 269

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.