Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تكرار المسح على الخفين

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز تكرار المسح على الخفين أكثر من مرة واحدة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الزيادة على المرة الواحدة في المسح على الخفين مكروهة، لأن الأحاديث حددت المسح بمرة واحدة

مكروه
Maliki

الزيادة على المرة الواحدة في المسح على الخفين مكروهة، لأن الأحاديث حددت المسح بمرة واحدة

مكروه
Shafi'i

الزيادة على المرة الواحدة في المسح على الخفين مكروهة، لأن الأحاديث حددت المسح بمرة واحدة

مكروه
Hanbali

الزيادة على المرة الواحدة في المسح على الخفين مكروهة، لأن الأحاديث حددت المسح بمرة واحدة

مكروه

The texts

مَكْرُوهَاتُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ١٢ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ تُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى الْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ فِي الْمَسْحِ لأَِنَّ الأَْحَادِيثَ النَّبَوِيَّةَ حَدَّدَتِ الْمَسْحَ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ، كَمَا يُكْرَهُ غَسْل الْخُفَّيْنِ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُجْزِئُ غَسْل الْخُفَّيْنِ بَدَل مَسْحِهِمَا إِذَا نَوَى بِذَلِكَ رَفْعَ الْحَدَثِ عَنْ رِجْلَيْهِ وَلَوْ مَعَ نِيَّةِ إِزَالَةِ الْوَسَخِ، أَمَا إِذَا نَوَى قَلْعَ نَجَاسَةٍ عَلِقَتْ بِالْخُفِّ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْوِيَ رَفْعَ الْحَدَثِ فَلاَ يُجْزِئُهُ (٣) . أَمَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَإِنْ غَسَل الْخُفَّ لِقَلْعِ النَّجَاسَةِ يُجْزِئُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَيْهِ وَلَوْ لَمْ يَنْوِ الْمَسْحَ لإِِتْيَانِهِ بِالْوَاجِبِ مِنَ الْمَسْحِ وَزِيَادَةٍ فِي مَحِلِّهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مسح على الخفين» vol. 37 p. 270

From the schools’ own books

Hanafi

مكروه

Its place in«فتح القدير» p. 148

بِخِلَافِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ لِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ) وَفِيهِ مَسْحَةٌ وَاحِدَةٌ فَأَخَذُوا مِنْهُ أَنَّ تَكْرَارَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ غَيْرُ مَشْرُوعٍ، وَأَيْضًا بِالتَّكَرُّرِ لَا يَبْقَى خُطُوطًا لَكِنْ قِيلَ إنَّ حَدِيثَ الْمُغِيرَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ لَا يُعْرَفُ. وَاَلَّذِي رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْهُ قَالَ «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَلَى ظَاهِرِهِمَا» وَحَسَّنَهُ لَكِنْ فِي أَوْسَطِ الطَّبَرَانِيِّ مِنْ طَرِيقِ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدَرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ «مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَجُلٍ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ خُفَّيْهِ فَنَخَسَهُ بِرِجْلِهِ وَقَالَ: لَيْسَ هَكَذَا السُّنَّةُ أُمِرْنَا بِالْمَسْحِ هَكَذَا، وَأَمَرَّ بِيَدَيْهِ عَلَى خُفَّيْهِ وَفِي لَفْظِ ثُمَّ أَرَاهُ بِيَدِهِ مِنْ مُقَدَّمِ الْخُفَّيْنِ إلَى أَصْلِ السَّاقِ مَرَّةً وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ» قَالَ الطَّبَرَانِيُّ: لَا يُرْوَى عَنْ جَابِرٍ إلَّا

Maliki

مكروه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

مكروه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

مكروه

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.