Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إنزال المني بالمس للصائم

In 1 comparative book4 schools

هل يفسد صوم من أنزل المني بسبب المس أو القبلة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الصوم إذا أنزل المني بالمس يفسد، ولا يفسد بالإنزال عن النظر، يفسد بالإنزال عن المس دون النظر إلى الفرج

يفسد
Maliki

الصوم إذا أنزل المني بالمس فيه ثلاثة أقوال: القضاء والكفارة مطلقًا، أو القضاء بلا كفارة، أو التفريق، قول أشهب أصحها: لا كفارة إلا أن ينزل؛ والثالث يكفر في المس والقبلة والمباشرة لا في التذكر والنظر

ثلاثة أقوال
Shafi'i

الصوم إذا أنزل المني بالمس يفطر ويفسد صومه، إذا خرج المني بمس أو قبلة أو مضاجعة بلا حائل

يفسد
Hanbali

الصوم إذا أنزل المني بالمس يفسد صومه، إذا قبّل أو لمس فأمنى؛ وفي الفروع وجه احتمالًا أنه لا يفطر

يفسد

The texts

الْمَسُّ وَالإِْنْزَال لِلصَّائِمِ ١٤ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى فَسَادِ الصَّوْمِ بِالإِْنْزَال بِالْمَسِّ قَال الْحَنَفِيَّةُ: يَفْسُدُ الصَّوْمُ بِالإِْنْزَال عَنِ الْمَسِّ وَلاَ يَفْسُدُ بِالإِْنْزَال عَنِ النَّظَرِ إِلَى الْفَرْجِ (٤) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ مَسَّ أَوْ قَبَّل أَوْ بَاشَرَ فَسَلِمَ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَنْزَل فَثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ: الأَْوَّل: أَنَّ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةَ مُطْلَقًا، وَالثَّانِي: قَوْل أَشْهَبَ - وَهُوَ أَصَحُّ الأَْقْوَال - لاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يُنْزِل، وَالثَّالِثُ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسِّ وَالْقُبْلَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ فَيُكَفِّرُ مُطْلَقًا، وَبَيْنَ التَّذَكُّرِ وَالنَّظَرِ فَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَقَال فِي الْمُدَوَّنَةِ: إِنْ أَمْذَى مِنْ مَسٍّ أَوْ قُبْلَةٍ يَفْسُدُ صَوْمُهُ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ. وَقَال أَشْهَبُ: وَالْمَسُّ بِالْيَدِ أَيْسَرُ مِنْهَا، وَالْقُبْلَةُ أَيْسَرُ مِنَ الْمُبَاشَرَةِ، وَالْمُبَاشَرَةُ أَيْسَرُ مِنَ الْعَبَثِ بِالْفَرْجِ، وَتَرْكُ ذَلِكَ كُلِّهِ أَحَبُّ إِلَيْنَا، وَقَال فِي مَوَاهِبِ الْجَلِيل: إِنْ أَمْذَى فَسَدَ صَوْمُهُ وَيَقْضِي (١) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَحْرُمُ الْمَسُّ فِي الصِّيَامِ لأَِنَّ الْمَسَّ أَبْلَغُ فِي إِثَارَةِ الشَّهْوَةِ إِذْ لَوْ أَنْزَل بِهِ أَفْطَرَ وَفَسَدَ صَوْمُهُ وَإِنْ خَرَجَ الْمَنِيُّ بِمَسٍّ أَوْ قُبْلَةٍ أَوْ مُضَاجَعَةٍ بِلاَ حَائِلٍ يُفْطِرُ بِهِ الصَّائِمُ (٢) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِذَا مَسَّ أَوْ قَبَّل فَأَمْذَى فَسَدَ صَوْمُهُ. هَذَا الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الأَْصْحَابِ، وَقَال فِي الإِْنْصَافِ: لَوْ هَاجَتْ شَهْوَتُهُ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى وَلَمْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ لَمْ يُفْطِرْ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ. وَقَال أَيْضًا: إِذَا قَبَّل أَوْ لَمَسَ فَأَمْنَى فَسَدَ صَوْمُهُ، هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الأَْصْحَابُ. وَوَجْهٌ فِي الْفُرُوعِ احْتِمَالاً بِأَنَّهُ لاَ يُفْطِرُ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مس» vol. 37 p. 283

From the schools’ own books

Hanafi

يفسد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

ثلاثة أقوال

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يفسد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يفسد

Its place in«شرح منتهى الإرادات» p. 481

لَا إنْ أَمْذَى، فَسَدَ صَوْمُهُ ; لِأَنَّهُ أَنْزَلَ بِفِعْلٍ يَتَلَذَّذُ بِهِ يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ، أَشْبَهَ الْإِنْزَالَ بِالْمَسِّ (أَوْ اسْتَمْنَى) بِيَدِهِ أَوْ غَيْرِهَا فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى فَسَدَ (أَوْ قَبَّلَ) فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى (أَوْ لَمَسَ) فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى فَسَدَ (أَوْ بَاشَرَ دُونَ فَرْجٍ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى) فَسَدَ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.