Disputed masa’il التفليس والحجر مسكن
Each school’s answer In our wordsHanafi
مسكن المفلس الذي لا غنى له عنه لا يُباع في دينه، وهو قول أبي حنيفة ، قياسًا على ثيابه وقوته؛ وبقول محمد وأبي يوسف يُفتى أنه يُباع.
لا يُباع Maliki
مسكن المفلس الذي لا غنى له عنه يُباع ويُكترى له بدله ، لأن تحصيل السكن بالكراء يسهل
يُباع Shafi'i
مسكن المفلس الذي لا غنى له عنه يُباع في الأصح، وفي مقابله لا يُباع ، لأن تحصيل السكن بالكراء يسهل
يُباع على الأصح Hanbali
مسكن المفلس الذي لا غنى له عنه لا يُباع بل يُترك له ، يُترك له ما تدعو إليه حاجته من مسكن
لا يُباع
The texts
بَيْعُ مَسْكَنِ الْمُفْلِسِ ٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي بَيْعِ مَسْكَنِ الْمُفْلِسِ لِتَقْسِيمِ ثَمَنِهِ عَلَى الْغُرَمَاءِ. فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْحَنَابِلَةُ وَإِسْحَاقُ وَهُوَ مُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ تُبَاعُ دَارُهُ الَّتِي لاَ غِنَى لَهُ عَنْ سُكْنَاهَا، فَلَمْ يُصْرَفْ فِي دَيْنِهِ كَثِيَابِهِ وَقُوتِهِ (٣) . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ وَشُرَيْحٌ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَمُحَمَّدٌ وَأَبُو يُوسُفَ - وَبِقَوْلِهِمَا يُفْتَى - إِلَى أَنَّهُ يُبَاعُ مَسْكَنُهُ وَيُكْتَرَى لَهُ بَدَلُهُ، لأَِنَّ تَحْصِيل السَّكَنِ بِالْكِرَاءِ يَسْهُل (١) . فَإِنْ كَانَ لَهُ دَارَانِ يَسْتَغْنِي بِسُكْنَى إِحْدَاهُمَا عَنِ الأُْخْرَى فَتُبَاعُ الأُْخْرَى، وَكَذَا إِنْ كَانَ مَسْكَنُهُ وَاسِعًا لاَ يَسْكُنُ مِثْلُهُ فِي مِثْلِهِ بِيعَ وَاشْتُرِيَ لَهُ مَسْكَنٌ مِثْلَهُ وَرُدَّ الْفَضْل عَلَى الْغُرَمَاءِ. وَلَوْ كَانَ الْمَسْكَنُ الَّذِي لاَ يَسْتَغْنِي عَنْهُ هُوَ عَيْنُ مَال بَعْضِ الْغُرَمَاءِ أَوْ كَانَ جَمِيعُ مَالِهِ أَعْيَانَ أَمْوَالٍ أَفْلَسَ بِأَثْمَانِهَا وَوَجَدَهَا أَصْحَابُهَا فَلَهُمْ أَخْذُهَا (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مسكن» vol. 37 p. 293
From the schools’ own books Light the ruling
Its place in «الجوهرة النيرة» p. 245
وَكَذَا إذَا كَانَ لَهُ مَسْكَنٌ وَيُمْكِنُ أَنْ يَجْتَزِئَ بِدُونِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَبِيعُ ذَلِكَ الْمَسْكَنَ وَيَصْرِفُ بَعْضَ ثَمَنِهِ إلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ وَيَشْتَرِي بِالْبَاقِي مَسْكَنًا يَبِيتُ فِيهِ
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in «التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع» p. 256
ويجب (على حاكم بيع ماله) إن كان من غير جنس الدين (وقسم ثمنه) على الفور (ويبيع كل شيء في سوقه) أو غيره بثمن مثله المستقر في وقته أو أكثر، (و) يجب أن (يترك له من ماله ما تدعو إليه حاجته من مسكن) ، لكن إن كان واسعًا عن سكنى مثله بيع واشترى له مسكن مثله (وخادم) ولا يكون نفيسًا ما لم يكونا عين مال بعض الغرماء، ويترك له أيضًا آلة حرفة،
طلب المستأمن ماله وتصرفه فيه بيع الدار الزائدة أو الواسعة للمفلس