Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع مسكن المفلس لسداد الغرماء

In 1 comparative book4 schools

هل يُباع مسكن المفلس الذي لا غنى له عنه لتقسيم ثمنه على الغرماء؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

مسكن المفلس الذي لا غنى له عنه لا يُباع في دينه، وهو قول أبي حنيفة، قياسًا على ثيابه وقوته؛ وبقول محمد وأبي يوسف يُفتى أنه يُباع.

لا يُباع
Maliki

مسكن المفلس الذي لا غنى له عنه يُباع ويُكترى له بدله، لأن تحصيل السكن بالكراء يسهل

يُباع
Shafi'i

مسكن المفلس الذي لا غنى له عنه يُباع في الأصح، وفي مقابله لا يُباع، لأن تحصيل السكن بالكراء يسهل

يُباع على الأصح
Hanbali

مسكن المفلس الذي لا غنى له عنه لا يُباع بل يُترك له، يُترك له ما تدعو إليه حاجته من مسكن

لا يُباع

The texts

بَيْعُ مَسْكَنِ الْمُفْلِسِ ٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي بَيْعِ مَسْكَنِ الْمُفْلِسِ لِتَقْسِيمِ ثَمَنِهِ عَلَى الْغُرَمَاءِ. فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْحَنَابِلَةُ وَإِسْحَاقُ وَهُوَ مُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ تُبَاعُ دَارُهُ الَّتِي لاَ غِنَى لَهُ عَنْ سُكْنَاهَا، فَلَمْ يُصْرَفْ فِي دَيْنِهِ كَثِيَابِهِ وَقُوتِهِ (٣) . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ وَشُرَيْحٌ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَمُحَمَّدٌ وَأَبُو يُوسُفَ - وَبِقَوْلِهِمَا يُفْتَى - إِلَى أَنَّهُ يُبَاعُ مَسْكَنُهُ وَيُكْتَرَى لَهُ بَدَلُهُ، لأَِنَّ تَحْصِيل السَّكَنِ بِالْكِرَاءِ يَسْهُل (١) . فَإِنْ كَانَ لَهُ دَارَانِ يَسْتَغْنِي بِسُكْنَى إِحْدَاهُمَا عَنِ الأُْخْرَى فَتُبَاعُ الأُْخْرَى، وَكَذَا إِنْ كَانَ مَسْكَنُهُ وَاسِعًا لاَ يَسْكُنُ مِثْلُهُ فِي مِثْلِهِ بِيعَ وَاشْتُرِيَ لَهُ مَسْكَنٌ مِثْلَهُ وَرُدَّ الْفَضْل عَلَى الْغُرَمَاءِ. وَلَوْ كَانَ الْمَسْكَنُ الَّذِي لاَ يَسْتَغْنِي عَنْهُ هُوَ عَيْنُ مَال بَعْضِ الْغُرَمَاءِ أَوْ كَانَ جَمِيعُ مَالِهِ أَعْيَانَ أَمْوَالٍ أَفْلَسَ بِأَثْمَانِهَا وَوَجَدَهَا أَصْحَابُهَا فَلَهُمْ أَخْذُهَا (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مسكن» vol. 37 p. 293

From the schools’ own books

Hanafi

لا يُباع

Its place in«الجوهرة النيرة» p. 245

وَكَذَا إذَا كَانَ لَهُ مَسْكَنٌ وَيُمْكِنُ أَنْ يَجْتَزِئَ بِدُونِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَبِيعُ ذَلِكَ الْمَسْكَنَ وَيَصْرِفُ بَعْضَ ثَمَنِهِ إلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ وَيَشْتَرِي بِالْبَاقِي مَسْكَنًا يَبِيتُ فِيهِ

Maliki

يُباع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يُباع على الأصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يُباع

Its place in«التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع» p. 256

ويجب (على حاكم بيع ماله) إن كان من غير جنس الدين (وقسم ثمنه) على الفور (ويبيع كل شيء في سوقه) أو غيره بثمن مثله المستقر في وقته أو أكثر، (و) يجب أن (يترك له من ماله ما تدعو إليه حاجته من مسكن) ، لكن إن كان واسعًا عن سكنى مثله بيع واشترى له مسكن مثله (وخادم) ولا يكون نفيسًا ما لم يكونا عين مال بعض الغرماء، ويترك له أيضًا آلة حرفة،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.