Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُصلّى على عضو مسلم عُلم موته إذا وُجد؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
عضو المسلم الذي عُلم موته إذا وُجد يُصلّى عليه بعد غسله ومواراته بخرقة، ينوي الصلاة على جملة الميت.
يُصلّى عليهNot stated in the sources
ب - حُكْمُ الصَّلاَةِ عَلَى الْمَشِيمَةِ ٣ - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ وُجِدَ عُضْوُ مُسْلِمٍ عُلِمَ مَوْتُهُ يُصَلَّى عَلَيْهِ بَعْدَ غُسْلِهِ وَمُوَارَاتِهِ بِخِرْقَةٍ بِنِيَّةِ الصَّلاَةِ عَلَى جُمْلَةِ الْمَيِّتِ، وَاعْتَبَرُوا الْمَشِيمَةَ الْمُسَمَّاةَ بِالْخَلاَصِ كَالْعُضْوِ، لأَِنَّهَا تُقْطَعُ مِنَ الْوَلَدِ فَهِيَ جُزْءٌ مِنْهُ، وَأَمَّا الْمَشِيمَةُ الَّتِي فِيهَا الْوَلَدُ فَلَيْسَتْ جُزْءًا مِنَ الأُْمِّ وَلاَ مِنَ الْوَلَدِ (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مشيمة» vol. 37 p. 351
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«تحفة المحتاج» vol. 3 p. 160
(وَلَوْ وُجِدَ عُضْوُ مُسْلِمٍ) أَوْ نَحْوُهُ كَشَعْرِهِ أَوْ ظُفُرِهِ وَوَهِمَ مَنْ نَقَلَ عَنْ الْمَجْمُوعِ خِلَافَهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمَا التَّوَقُّفُ فِيمَا فِي الْعِدَّةِ أَنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَى الشَّعْرَةِ الْوَاحِدَةِ وَأَخَذَ بِهِ غَيْرُهُمَا فَرَجَّحَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْحَقِيقَةِ إنَّمَا هِيَ عَلَى الْكُلِّ وَإِنْ كَانَ تَابِعًا لِمَا وُجِدَ (عُلِمَ مَوْتُهُ) وَأَنَّ هَذَا الْمَوْجُودَ مِنْهُ انْفَصَلَ مِنْهُ بَعْدَ الْمَوْتِ أَوْ وَحَرَكَتَهُ حَرَكَةُ مَذْبُوحٍ وَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ غُسِّلَ قَبْلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْجُمْلَةِ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِعُلِمَ حَقِيقَةُ الْعِلْمِ فَلَا يَكْفِي الظَّنُّ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِسْلَامِ بِأَنَّ الْأَصْلَ الْحَيَاةُ فَلَا تَنْتَقِلُ أَحْكَامُهَا عَنْهُ إلَّا بِيَقِينٍ وَأَيْضًا فَالْمَوْتُ هُوَ الْمُوجِبُ لِجَمِيعِ مَا بَعْدَهُ فَوَجَبَ الِاحْتِيَاطُ لَهُ
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.