Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تصح هبة المصحف للكافر أو الوصية له به؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
هبة المصحف للكافر والوصية له به لا تصح
لا تصحNot stated in the sources
مَنْعُ الْكَافِرِ مِنْ تَمَلُّكِ الْمُصْحَفِ وَالتَّصَرُّفِ فِيهِ ٢٩ - لاَ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْكَافِرُ مُصْحَفًا، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الإِِِْهَانَةِ فَإِِِنِ اشْتَرَاهُ فَالشِّرَاءُ فَاسِدٌ، وَاحْتَجَّ الْفُقَهَاءُ لِذَلِكَ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ تَنَالَهُ أَيْدِيهِمْ (٢) . وَالشَّافِعِيَّةُ يَرَوْنَ حُرْمَةَ بَيْعَ الْمُصْحَفِ لِلْكَافِرِ، لَكِنْ إِِنْ بَاعَهُ لَهُ فَفِي صِحَّةِ الْبَيْعِ عِنْدَهُمْ وَجْهَانِ: أَظْهَرُهُمَا: لاَ يَصِحُّ الْبَيْعُ، وَالثَّانِي: يَصِحُّ وَيُؤْمَرُ فِي الْحَال بِإِِِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهُ (٣) . قَال الْقَلْيُوبِيُّ: وَلَوْ وَكَّل الْكَافِرُ مُسْلِمًا بِشِرَاءِ مُصْحَفٍ لَمْ يَصِحَّ لأَِنَّ الْمِلْكَ لَهُ يَقَعُ، وَلَوْ وَكَّل الْمُسْلِمُ كَافِرًا بِالشِّرَاءِ صَحَّ لأَِنَّهُ يَقَعُ لِلْمُسْلِمِ، وَكَذَا لَوْ قَارَضَ مُسْلِمٌ كَافِرًا فَاشْتَرَى الْكَافِرُ مُصْحَفًا لِلْقِرَاضِ صَحَّ، لأَِنَّهُ لِلْقِرَاضِ، وَلاَ مِلْكَ لِلْمُضَارِبِ فِيهِ (١) . وَلاَ تَصِحُّ هِبَةُ الْكَافِرِ مُصْحَفًا وَلاَ الْوَصِيَّةُ لَهُ بِهِ (٢) . وَلاَ يَصِحُّ وَقْفُ الْمُصْحَفِ عَلَى كَافِرٍ (٣) . وَيَحْرُمُ أَنْ يُعْطِيَ كَافِرًا مُصْحَفًا عَارِيَّةً لِيَقْرَأَ فِيهِ وَيَرُدَّهُ، وَلاَ تَصِحُّ الإِِِْعَارَةُ، وَقَال الرَّمْلِيُّ: تَصِحُّ الإِِِْعَارَةُ فِيهِ مَعَ الْحُرْمَةِ (٤) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مصحف» vol. 38 p. 19
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«مغني المحتاج» vol. 2 p. 334
(وَلَا يَصِحُّ شِرَاءُ الْكَافِرِ) وَلَوْ مُرْتَدًّا لِنَفْسِهِ أَوْ لِمِثْلِهِ (الْمُصْحَفَ) كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ وَلَا يَتَمَلَّكُهُ بِسَلَمٍ وَلَا بِهِبَةٍ وَلَا وَصِيَّةٍ وَلَا كُتُبَ حَدِيثٍ وَلَا آثَارَ سَلَفٍ وَلَا كُتُبَ فِقْهٍ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ الثَّلَاثَةِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْإِهَانَةِ لَهَا. قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْقُوتِ: وَالْمُرَادُ بِآثَارِ السَّلَفِ حِكَايَاتُ الصَّالِحِينَ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْإِهَانَةِ وَالِاسْتِهْزَاءِ بِهِمْ. قَالَ السُّبْكِيُّ: وَالْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ: كُتُبَ عِلْمٍ،
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.