Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

دية قتل المسلم خطأ في دار الحرب

In 1 comparative book2 schools

هل تجب الدية على من قتل خطأً مسلمًا في دار الحرب برمي مباح؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الدية على من قتل خطأً مسلمًا في دار الحرب فيها روايتان: الوجوب وعدمه، الوجوب لعموم آية قتل المؤمن خطأً؛ وعدمه لأنه قتل في دار الحرب برمي مباح

روايتان
Hanbali

الدية على من قتل خطأً مسلمًا في دار الحرب فيها روايتان: الوجوب وعدمه، الوجوب لعموم آية قتل المؤمن خطأً؛ وعدمه لأنه قتل في دار الحرب برمي مباح

روايتان

The texts

٦٧ - وَعِنْدَ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَجُمْهُورِ الْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ تَلْزَمُ الْكَفَّارَةُ قَوْلاً وَاحِدًا، وَفِي وُجُوبِ الدِّيَةِ رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا: تَجِبُ، لأَِنَّهُ قَتَل مُؤْمِنًا خَطَأً، فَيَدْخُل فِي عُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {وَمَنْ قَتَل مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا} (٣) . الثَّانِيَةُ: لاَ دِيَةَ، لأَِنَّهُ قَتَل فِي دَارِ الْحَرْبِ بِرَمْيٍ مُبَاحٍ، فَيَدْخُل فِي عُمُومِ قَوْله تَعَالَى {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (٤) وَلَمْ

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «أسرى» vol. 4 p. 218

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

روايتان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

روايتان

Its place in«المغني» vol. 8 p. 272

وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ هَذَا خَطَأٌ، لَا يُوجِبُ قِصَاصًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ قَتْلَ مُسْلِمٍ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ ظَنَّهُ صَيْدًا فَبَانَ آدَمِيًّا وَإِلَّا أَنَّ هَذَا لَا تَجِبُ بِهِ دِيَةٌ أَيْضًا،

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.