Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اشتراط ضمان المضارب عند التلف

In 1 comparative book4 schools

هل يصح اشتراط رب المال على المضارب ضمان رأس المال إذا تلف أو ضاع بلا تفريط؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

اشتراط رب المال على العامل ضمان رأس المال إذا تلف بلا تفريط يفسد به عقد المضاربة

فاسد
Maliki

اشتراط رب المال على العامل ضمان رأس المال إذا تلف بلا تفريط يفسد به عقد المضاربة

فاسد
Shafi'i

اشتراط رب المال على العامل ضمان رأس المال إذا تلف بلا تفريط ينافي مقتضى العقد فلا يصح، لأن العامل أمين فلا يضمن ما تلف بلا تفريط

لا يصح
Hanbali

اشتراط رب المال على العامل ضمان رأس المال إذا تلف بلا تفريط ينافي مقتضى العقد فلا يصح، لأن العامل أمين فلا يضمن ما تلف بلا تفريط

لا يصح

The texts

ج - اشْتِرَاطُ ضَمَانِ الْمُضَارِبِ عِنْدَ التَّلَفِ ٤٠ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ شَرَطَ رَبُّ الْمَال عَلَى الْعَامِل ضَمَانَ رَأْسِ الْمَال إِِذَا تَلِفَ أَوْ ضَاعَ بِلاَ تَفْرِيطٍ مِنْهُ كَانَ الْعَقْدُ فَاسِدًا (١) . وَهَذَا مَا يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَاتِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، لأَِنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْعَامِل أَمِينٌ فِيمَا فِي يَدِهِ، فَإِِِنْ تَلِفَ الْمَال فِي يَدِهِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ لَمْ يَضْمَنْ، فَاشْتِرَاطُ ضَمَانِ الْمُضَارِبِ يَتَنَافَى مَعَ مُقْتَضَى الْعَقْدِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مضاربة» vol. 38 p. 64

From the schools’ own books

Hanafi

فاسد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

فاسد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يصح

Its place in«المغني» vol. 5 p. 49

الْقِسْمُ الثَّالِثُ، اشْتِرَاطُ مَا لَيْسَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ وَلَا مُقْتَضَاهُ، مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الْمُضَارِبِ الْمُضَارَبَةَ لَهُ فِي مَالٍ آخَرَ، أَوْ يَأْخُذَهُ بِضَاعَةً أَوْ قَرْضًا، أَوْ أَنْ يَخْدِمَهُ فِي شَيْءٍ بِعَيْنِهِ، أَوْ يَرْتَفِقَ بِبَعْضِ السِّلَعِ، مِثْلُ أَنْ يَلْبَسَ الثَّوْبَ، وَيَسْتَخْدِمَ الْعَبْدَ، وَيَرْكَبَ الدَّابَّةَ، أَوْ يَشْتَرِطَ عَلَى الْمُضَارِبِ ضَمَانَ الْمَالِ أَوْ سَهْمًا مِنْ الْوَضِيعَةِ، أَوْ أَنَّهُ مَتَى بَاعَ السِّلْعَةَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ، أَوْ شَرَطَ الْمُضَارِبُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.