Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تنقضي عدة الحامل بإسقاطها مضغة؟
Not stated in the sources
انقضاء عدة الحامل بإسقاط المضغة تنقضي بإسقاط العلقة فما فوقها، سواء أكان الساقط مضغة أم غيرها، ومنه الدم كما في منح الجليل.
تنقضيNot stated in the sources
Not stated in the sources
أَثَرُ إِِسْقَاطِ الْمُضْغَةِ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ٧ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِإِِِسْقَاطِ الْمَرْأَةِ الْحَامِل مُضْغَةً. فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِِلَى أَنَّهُ تَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِإِِِسْقَاطِ مُضْغَةٍ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ خَلْقِ الآْدَمِيِّ وَلَوْ صُورَةً خَفِيَّةً تَثْبُتُ بِشَهَادَةِ الثِّقَاتِ مِنَ الْقَوَابِل. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِِلَى أَنَّ إِِسْقَاطَ الْعَلَقَةِ فَمَا فَوْقَهَا مِنَ الْمُضْغَةِ أَوْ غَيْرِهَا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عِدَّةٌ ف ٢٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مضغة» vol. 38 p. 102
The sources give no view for it here.
Its place in«منح الجليل» vol. 9 p. 97
فَإِنْ كَانَ مُضْغَةً أَوْ دَمًا فَفِيهِ الْغُرَّةُ، وَتَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ وَتَكُونُ الْأَمَةُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ. اهـ.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.