Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حكم استعمال اليراع

In 1 comparative book4 schools

ما حكم استعمال اليراع والمزامير ونحوها والاستماع إليها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

استعمال اليراع والمزامير يحرم الاستماع إلى المزامير ولا تجوز الإجارة عليها

حرام
Maliki

استعمال اليراع والمزامير جائز في النكاح، وقيل: مكروه، وفي غيره حرام، الزمارة والبوق: الجواز أو الكراهة قول مالك في المدونة وهذا في النكاح

جائز أو مكروه في النكاح
Shafi'i

استعمال اليراع والمزامير فيه وجهان: التحريم والجواز، صحح البغوي التحريم والغزالي الجواز، وصحح النووي التحريم لأنه مطرب بانفراده

وجهان
Hanbali

استعمال اليراع والمزامير تحرم آلات المعازف سوى الدف، كالمزمار والناي وزمارة الراعي، سواء استعملت لحزن أو سرور

حرام

The texts

هـ - الْيَرَاعُ ١١ - الْيَرَاعُ هُوَ الزَّمَّارَةُ الَّتِي يُقَال لَهَا الشَّبَّابَةُ، وَهِيَ مَا لَيْسَ لَهَا بُوقٌ وَمِنْهَا الْمَأْصُول الْمَشْهُورُ وَالسَّفَّارَةُ وَنَحْوُهَا، وَسُمِّيَ الْيَرَاعُ بِذَلِكَ لِخُلُوِّ جَوْفِهِ، وَيُخَالِفُ الْمِزْمَارَ الْعِرَاقِيَّ فِي أَنَّهُ لَهُ بُوقٌ وَالْغَالِبُ أَنَّهُ يُوجَدُ مَعَ الأَْوْتَارِ (١) . وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي حُكْمِهِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ الاِسْتِمَاعُ إِِلَى الْمَزَامِيرِ وَلاَ تَجُوزُ الإِِِْجَارَةُ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا (٢) . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِِلَى جَوَازِ الزَّمَّارَةِ وَالْبُوقِ، وَقِيل: يُكْرَهَانِ، وَهُوَ قَوْل مَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَهَذَا فِي النِّكَاحِ، وَأَمَّا فِي غَيْرِهِ فَيَحْرُمُ (٣) . وَقَدِ اخْتَلَفَ فُقَهَاءُ الشَّافِعِيَّةِ فِي الْيَرَاعِ، فَقَال الرَّافِعِيُّ: فِي الْيَرَاعِ وَجْهَانِ، صَحَّحَ الْبَغَوِيُّ التَّحْرِيمَ، وَالْغَزَالِيُّ الْجَوَازَ وَهُوَ الأَْقْرَبُ، قَالُوا: لأَِنَّهُ يُنَشِّطُ عَلَى السَّيْرِ. وَقَال النَّوَوِيُّ: الأَْصَحُّ تَحْرِيمُ الْيَرَاعِ، قَالُوا: لأَِنَّهُ مُطْرِبٌ بِانْفِرَادِهِ، بَل قِيل إِِنَّهُ آلَةٌ كَامِلَةٌ لِجَمِيعِ النَّغَمَاتِ إِِلاَّ يَسِيرًا فَحُرِّمَ كَسَائِرِ الْمَزَامِيرِ (٤) . وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِِلَى أَنَّ آلاَتِ الْمَعَازِفِ تَحْرُمُ سِوَى الدُّفِّ، كَمِزْمَارٍ وَنَايٍ وَزَمَّارَةِ الرَّاعِي سَوَاءٌ اسْتُعْمِلَتْ لِحُزْنٍ أَوْ سُرُورٍ، وَسَأَل ابْنُ الْحَكَمِ الإِِِْمَامَ أَحْمَدَ عَنِ النَّفْخِ فِي الْقَصَبَةِ كَالْمِزْمَارِ فَقَال: أَكْرَهُهُ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «معازف» vol. 38 p. 174

From the schools’ own books

Hanafi

حرام

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

جائز أو مكروه في النكاح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

وجهان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

حرام

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.