Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تصديق مدعي عدم الشهوة

In 1 comparative book1 schools

هل يُصدَّق من قبّل أو عانق إذا ادعى أنه لم يكن عن شهوة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

دعوى عدم الشهوة بعد المعانقة أو التقبيل لا يُصدَّق إن كان منتشرًا، ويُصدَّق إن لم تنتشر آلته، وقيل لا يُصدَّق إن قبّل على الفم، وبه يفتى؛ ورجّح ابن عابدين التفصيل

التفصيل
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

و أَثَرُ الْمُعَانَقَةِ فِي نَشْرِ حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ ٨ - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ الْمُعَانَقَةَ عَنْ شَهْوَةٍ كَالْقُبْلَةِ فِي نَشْرِ حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ (١) فَمَنْ عَانَقَ أُمَّ امْرَأَتِهِ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ يُظْهِرْ عَدَمَ الشَّهْوَةِ. (٢) وَنَقَل ابْنُ عَابِدِينَ عَنِ الْفَيْضِ: لَوْ قَامَ إِِلَيْهَا وَعَانَقَهَا مُنْتَشِرًا، أَوْ قَبَّلَهَا وَقَال: لَمْ يَكُنْ عَنْ شَهْوَةٍ لاَ يُصَدَّقُ، وَلَوْ قَبَّل وَلَمْ تَنْتَشِرْ آلَتُهُ وَقَال: كَانَ عَنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ يُصَدَّقُ، وَقِيل: لاَ يُصَدَّقُ لَوْ قَبَّلَهَا عَلَى الْفَمِ، وَبِهِ يُفْتَى، ثُمَّ قَال ابْنُ عَابِدِينَ: فَهَذَا كَمَا تَرَى صَرِيحٌ فِي تَرْجِيحِ التَّفْصِيل. (٣) مُعَاهِدٌ انْظُرْ: عَهْدٌ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «معانقة» vol. 38 p. 186

From the schools’ own books

Hanafi

التفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.