Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُستحب بقاء دم الشهيد على جسمه وعدم إزالته؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
بقاء دم الشهيد عليه يُستحب ولا يُزال، سواء قيل بطهارته أو بنجاسته، الخلاف في طهارة دم الشهيد ونجاسته، وعلى القولين يبقى عليه
يُستحب بقاؤه٥ - وَمِنَ الأَْمْثِلَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْحَنَابِلَةُ فِي الطَّهَارَةِ قَالُوا: مِمَّا يُعَايَى بِهِ: يُسْتَحَبُّ بَقَاءُ الدَّمِ عَلَى جِسْمِ الإِِْنْسَانِ وَتَوْضِيحُ ذَلِكَ أَنَّهُ مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الدَّمَ نَجِسٌ وَيَجِبُ إِزَالَتُهُ لَكِنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّ دَمَ الشَّهِيدِ مُخْتَلَفٌ فِي طَهَارَتِهِ وَنَجَاسَتِهِ وَعَلَى كِلاَ الْقَوْلَيْنِ يُسْتَحَبُّ بَقَاءُ الدَّمِ عَلَيْهِ وَلاَ يُزَال. (١)
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «معاياة» vol. 38 p. 190
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«كشاف القناع» p. 450
(وكدم شهيد عليه) فهو طاهر (ولو كثر) فإن انفصل عنه، فنجس، كغيره (بل يستحب بقاؤه) أي: بقاء دم الشهيد عليه، حتى على القول بنجاسته، فيعايى بها. ذكره ابن عقيل. ويأتي في الجنائز: يجب بقاء دم شهيد عليه.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.