Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الزكاة للغارم في معصية

In 3 comparative books4 schools

هل يُعطى الغارم الذي استدان في معصية من الزكاة قبل التوبة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إعطاء الغارم الذي استدان في معصية من الزكاة قبل التوبة يُعطى؛ لا يشترطون كون دينه لطاعة أو مباح

يُعطى
Maliki

إعطاء الغارم الذي استدان في معصية من الزكاة قبل التوبة لا يُعطى، لأن في إعطائه إعانة له على المعصية

لا يُعطى
Shafi'i

إعطاء الغارم الذي استدان في معصية من الزكاة قبل التوبة لا يُعطى في المذهب، لأن في إعطائه إعانة له على المعصية

لا يُعطى
Hanbali

إعطاء الغارم الذي استدان في معصية من الزكاة قبل التوبة لا يُعطى، لأن في إعطائه إعانة له على المعصية

لا يُعطى

The texts

إِعْطَاءُ الزَّكَاةِ لِلْغَارِمِ الْمُسْتَدِينِ فِي مَعْصِيَةٍ: ١٦ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ إِعْطَاءِ الزَّكَاةِ لِلْمُسْتَدِينِ فِي مَعْصِيَةٍ كَالْخَمْرِ وَالْقِمَارِ قَبْل التَّوْبَةِ لأَِنَّ فِي إِعْطَائِهِ إِعَانَةً لَهُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ. وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَلاَ يَشْتَرِطُونَ فِي دَفْعِ الزَّكَاةِ إِلَى الْغَارِمِ أَنْ يَكُونَ دَيْنُهُ لِطَاعَةٍ أَوْ مُبَاحٍ. وَتُعْطَى الزَّكَاةُ لَمِنْ تَابَ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لأَِنَّ التَّوْبَةَ تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا، وَمُقَابِلُهُ لاَ تُعْطَى لأَِنَّهُ رُبَّمَا اتَّخَذَ ذَلِكَ ذَرِيعَةً ثُمَّ يَعُودُ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «معصية» vol. 38 p. 216

From the schools’ own books

Hanafi

يُعطى

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يُعطى

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يُعطى

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 6 p. 205

وَكَذَا الْخَادِمُ وَالْمَرْكُوبُ إنْ اقْتَضَاهُمَا حَالُهُ بَلْ يَقْضِي دَيْنَهُ وان ملكها قال وقال بعض المتأخرين ولا يُعْتَبَرُ الْفَقْرُ وَالْمَسْكَنَةُ هُنَا بَلْ لَوْ مَلَكَ قدر كفايته وَكَانَ لَوْ قَضَى دَيْنَهُ مِمَّا مَعَهُ لَنَقَصَ مَالُهُ عَنْ كِفَايَتِهِ تُرِكَ لَهُ مَا يَكْفِيهِ وَأُعْطِيَ مَا يَقْضِي بِهِ الْبَاقِي قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهَذَا أَقْرَبُ (الشَّرْطُ الثَّانِي) أَنَّهُ يَكُونُ دَيْنُهُ لِطَاعَةٍ أَوْ مُبَاحٍ فَإِنْ كَانَ فِي مَعْصِيَةٍ كَالْخَمْرِ وَنَحْوِهِ وَكَالْإِسْرَافِ فِي النَّفَقَةِ لَمْ يُعْطَ قَبْلَ التَّوْبَةِ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَالْجُمْهُورُ وَفِيهِ وَجْهٌ شَاذٌّ حَكَاهُ الْحَنَّاطِيُّ وَالرَّافِعِيُّ أَنَّهُ يُعْطَى لِأَنَّهُ غَارِمٌ وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ لان فِي إعْطَائِهِ إعَانَةٌ لَهُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَهُوَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ الْأَخْذِ بِالتَّوْبَةِ فَإِنْ تَابَ فَهَلْ يُعْطَى فِيهِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ ذَكَرَ

Hanbali

لا يُعطى

Its place in«كشاف القناع» vol. 5 p. 146

(الثاني) من ضربي الغارم: (من غَرِم لإصلاح نفسه في مباح) كمن استدان في نفقة نفسه وعياله، أو كسوتهم، وخرج بالمباح ما استدانه وصرفه في معصية، كشرب الخمر والزنى (حتى في شراء نفسه من الكفَّار، فيأخذ) الغارم لنفسه (إن كان عاجزًا عن وفاء دينه. ويأخذ هو) أي: الغارم لنفسه

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.