Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز بيع أموال المفقود إذا قُضي عليه بدين أو استحقاق أو ضمان عيب؟
Not stated in the sources
بيع أموال المفقود إذا قُضي عليه بدين أو استحقاق أو ضمان عيب جائز، مبني على قولهم بجواز القضاء على الغائب
يجوزNot stated in the sources
Not stated in the sources
أَوَّلاً: فِي بَيْعِ مَال الْمَفْقُودِ ٨ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَبِيعَ عَقَارَ الْمَفْقُودِ، وَلاَ الْعُرُوضَ الَّتِي لاَ يَتَسَارَعُ إِلَيْهَا الْفَسَادُ، وَأَمَّا مَا يَتَسَارَعُ إِلَيْهِ الْفَسَادُ كَالثِّمَارِ وَنَحْوِهَا فَإِنَّهُ يَبِيعُهُ، وَيَحْفَظُ ثَمَنَهُ (١) . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى جِوَازِ بَيْعِ أَمْوَال الْمَفْقُودِ إِذَا قُضِيَ عَلَيْهِ بِدَيْنٍ أَوِ اسْتِحْقَاقٍ أَوْ ضَمَانِ عَيْبٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِهِمْ فِي جَوَازِ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ (٢)
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مفقود» vol. 38 p. 271
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.