Disputed masa’il النكاح مفوضة
Each school’s answer In our wordsHanafi
عقد النكاح مع السكوت عن تعيين المهر أو تفويضه صحيح ، لأن المهر ليس من أركان العقد، والقصد منه الاستمتاع والوصلة دون الصداق.
يصح Maliki
عقد النكاح مع السكوت عن تعيين المهر أو تفويضه صحيح ، لأن المهر ليس من أركان العقد، والقصد منه الاستمتاع والوصلة دون الصداق.
يصح Shafi'i
عقد النكاح مع السكوت عن تعيين المهر أو تفويضه صحيح ، لأن المهر ليس من أركان العقد، والقصد منه الاستمتاع والوصلة دون الصداق.
يصح Hanbali
عقد النكاح مع السكوت عن تعيين المهر أو تفويضه صحيح ، لأن المهر ليس من أركان العقد، والقصد منه الاستمتاع والوصلة دون الصداق.
يصح
The texts
حُكْمُ نِكَاحِ الْمُفَوِّضَةِ ٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَهْرَ لَيْسَ مِنْ أَرْكَانِ عَقْدِ النِّكَاحِ، وَأَنَّ عَقْدَ الزَّوْجِ يَصِحُّ بِلاَ مَهْرٍ، فَإِذَا زَوَّجَهَا وَسَكَتَ عَنْ تَعْيِينِ الصَّدَاقِ حِينَ الْعَقْدِ، أَوْ قَالَتْ لِوَلِيِّهَا أَوْ لِزَوْجِهَا أَوْ لأَِجْنَبِيٍّ: زَوِّجْنِي عَلَى مَا شِئْتَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ صَحَّ الْعَقْدُ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ. (٢) وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} (٣) الآْيَةَ، وَلِمَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سُئِل عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُل بِهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَال رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَهَا مِثْل صَدَاقِ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ، (١) وَلاَ شَطَطَ، (٢) وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ (٣) ، وَلأَِنَّ الْقَصْدَ مِنَ النِّكَاحِ الاِسْتِمْتَاعُ وَالْوَصْلَةُ دُونَ الصَّدَاقِ، فَصَحَّ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِهِ كَالنَّفَقَةِ. (٤)
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مفوضة» vol. 38 p. 283
From the schools’ own books Light the ruling
Its place in «فتح القدير» vol. 3 p. 351
بَقِيَ أَنْ يُقَالَ: إذَا ظَهَرَ عَدَمُ رِضَاهَا بِالْأَلْفِ لَمْ يَلْزَمْ كَوْنُهُ نِكَاحًا بِلَا تَسْمِيَةٍ وَلَا نَظِيرَهُ لِلْقَطْعِ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ مُفَوِّضَةً، بَلْ إنَّمَا رَضِيَتْ بِتَسْمِيَةٍ صَحِيحَةٍ مُعَيَّنَةٍ، وَقَدْ قَالُوا: إذَا سَمَّى لِلْبِكْرِ عِنْدَ اسْتِئْذَانِهَا مَهْرًا فَسَكَتَتْ لَا يَكُونُ رِضًا حَتَّى يَكُونَ الْمَهْرُ وَافِرًا وَلَا يَصِحُّ النِّكَاحُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَلَا بِهِ فَكَيْفَ وَهِيَ مُصَرِّحَةٌ بِنَفْيِهِ، وَكَوْنُ مَهْرِ مِثْلِهَا أَصْلًا لَا يَسْتَلْزِمُ صِحَّةَ النِّكَاحِ بِهِ مَا لَمْ تَكُنْ مُفَوِّضَةً أَوْ تُصَرِّحُ بِالرِّضَا بِهِ.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in «كشاف القناع» vol. 11 p. 506
(وإن مات أحدهما) أي: أحد الزوجين (قبل الإصابة، وقبل الفرض) منهما، أو من الحاكم (ورثه صاحبه) لأن ترك تسمية الصداق لم يقدح في صحة النكاح (وكان لها) أي: المُفوّضة (مهر نسائها) أي: مِثْل مهر من تساويها منهن؛ لحديث معقِل بن سِنَان السابق .
الجمع بين المحرمات في الإسلام تفويض البضع بإذن المرأة