Disputed masa’il النكاح مفوضة
وجوب المتعة للمفوضة
In 2 comparative books 4 schools
هل تجب المتعة للمفوضة إذا طُلقت قبل الدخول وقبل فرض المهر والفرقة من جهة الزوج؟
Each school’s answer In our wordsHanafi
المتعة للمفوضة المطلقة قبل الدخول وقبل فرض المهر واجبة ، إذا كانت الفرقة من جهة الزوج؛ وهي درع وخمار وملحفة لا تزيد على نصف مهر المثل
واجبة Maliki
المتعة للمفوضة المطلقة قبل الدخول وقبل فرض المهر ليست واجبة
غير واجبة Shafi'i
المتعة للمفوضة المطلقة قبل الدخول وقبل فرض المهر واجبة في الجديد، وغير واجبة في القديم ، الجديد إذا كانت الفرقة من جهة الزوج
قولان Hanbali
المتعة للمفوضة المطلقة قبل الدخول وقبل فرض المهر واجبة ، إذا كانت الفرقة من جهة الزوج
واجبة
وُجُوبُ الْمُتْعَةِ لِلْمُفَوِّضَةِ إِذَا طَلُقَتْ قَبْل الدُّخُول ١٠ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا طَلُقَتِ الْمُفَوِّضَةُ قَبْل الدُّخُول بِهَا وَقَبْل أَنْ يُفْرَضَ لَهَا مَهْرٌ فَلاَ تَسْتَحِقُّ عَلَى زَوْجِهَا شَيْئًا إِلاَّ الْمُتْعَةَ، وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الْمُتْعَةِ لَهَا إِذَا كَانَتِ الْفُرْقَةُ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ لاَ مِنْ جِهَتِهَا. فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ وَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْجَدِيدِ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى وُجُوبِ الْمُتْعَةِ لَهَا إِذَا طَلُقَتْ قَبْل الدُّخُول وَقَبْل أَنْ يُفْرَضَ لَهَا شَيْءٌ وَذَلِكَ إِذَا كَانَتِ الْفُرْقَةُ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ كَأَنْ يُطَلِّقَ أَوْ يُلاَعِنَ، أَوْ يَفْسَخَ الْعَقْدَ مِنْ قِبَلِهَا بِسَبَبِ الْجَبِّ وَالْعُنَّةِ وَالرِّدَّةِ مِنْهُ وَإِبَائِهِ الإِْسْلاَمَ وَتَقْبِيلِهِ ابْنَتَهَا، أَوْ أُمَّهَا عِنْدَ مَنْ يَرَى ذَلِكَ. أَمَّا إِذَا كَانَ السَّبَبُ مِنْ جِهَتِهَا فَلاَ مُتْعَةَ لَهَا عِنْدَهُمْ لاَ وُجُوبًا وَلاَ اسْتِحْبَابًا. (١) وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْقَدِيمِ إِلَى أَنَّ الْمُتْعَةَ لَيْسَتْ وَاجِبَةً لِلْمُفَوِّضَةِ. (٢) وَسَبَبُ الْخِلاَفِ يَعُودُ إِلَى اخْتِلاَفِهِمْ فِي تَفْسِيرِ بَعْضِ الأَْلْفَاظِ الْوَارِدَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} . (٣) وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَفْوِيضٌ ف ٨، مُتْعَةُ الطَّلاَقِ ف ٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مفوضة» vol. 38 p. 293
واختلفوا في المفوضة للبضع إذا طلقت قبل المسيس والفرض واختلفوا في المفوضة للبضع إذا طلقت قبل المسيس والفرض. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين: يجب المتعة. وعن أحمد رواية أخرى: لها نصف مهر المثل. وقال مالك: لا تجب المتعة بحال بل تستحب. واختلف موجبوا المتعة في تقديرها. فقال أبو حنيفة: المتعة درع وخمار وملحفة لا يزيد قيمة ذلك على نصف مهر المثل ثلاثة أثواب من كسوتها. وقال الشافعي في أحد قوليه، وأحمد في إحدى روايتيه: أنه موكول إلى اجتهاد الحاكم. وعن الشافعي قول: أنه مقدر بما يقع الاسم عليه كالصداق فيصبح بما قل وحل. وعن أحمد رواية أخرى أنها مقدرة بكسوة تجزئها في الصلاة ثوبان درع وخمار.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 600
From the schools’ own books Light the ruling
Its place in «الدر المختار» vol. 3 p. 110
(وَ) تَجِبُ (مُتْعَةٌ لِمُفَوِّضَةٍ) وَهِيَ مَنْ زُوِّجَتْ بِلَا مَهْرٍ (طَلُقَتْ قَبْلَ الْوَطْءِ، وَهِيَ دِرْعٌ وَخِمَارٌ وَمِلْحَفَةٌ لَا تَزِيدُ عَلَى نِصْفِهِ) أَيْ نِصْفِ مَهْرِ الْمِثْلِ لَوْ الزَّوْجُ غَنِيًّا
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in «شرح منتهى الإرادات» vol. 3 p. 27
(وَإِنْ طَلُقَتْ) مُفَوَّضَةٌ (قَبْلَهُمَا) أَيْ: قَبْلَ دُخُولٍ، وَفَرْضِ مَهْرٍ (لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ) أَيْ: الْمُطَلِّقِ (إلَّا الْمُتْعَةُ) نَصًّا وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ} يَقْتَضِي الْوُجُوبَ، وَأَدَاءُ الْوَاجِبِ مِنْ الْإِحْسَانِ فَلَا تَعَارُضَ.
مستحقات المفوضة المطلقة قبل الدخول الحال المعتبر في مهر المثل