Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تحديد الصاع بالرطل البغدادي

In 2 comparative books4 schools

كم يبلغ الصاع بالرطل البغدادي؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

مقدار الصاع بالرطل البغدادي ثمانية أرطال

ثمانية أرطال
Maliki

مقدار الصاع بالرطل البغدادي خمسة أرطال وثلث، قول الجمهور

خمسة أرطال وثلث
Shafi'i

مقدار الصاع بالرطل البغدادي خمسة أرطال وثلث، قول الجمهور

خمسة أرطال وثلث
Hanbali

مقدار الصاع بالرطل البغدادي خمسة أرطال وثلث، قول الجمهور

خمسة أرطال وثلث

The texts

مَا يُنَاطُ بِالرِّطْل مِنَ الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ: ٤٠ - يَعْتَمِدُ الْفُقَهَاءُ عَلَى الرِّطْل الْبَغْدَادِيِّ فِي تَحْدِيدِ الصَّاعِ، وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي تَحْدِيدِ الصَّاعِ بِالرِّطْل عَلَى مَذْهَبَيْنِ. فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الصَّاعَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الصَّاعَ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (صَاعٌ ف ٧) . ثُمَّ إِنَّ الْفُقَهَاءَ يُنِيطُونَ بِالرِّطْل مِنَ الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مَا يُنَاطُ مِنْهَا بِالصَّاعِ كَمِقْدَارِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ، وَنِصَابُ الزَّكَاةِ، وَمِقْدَارُ مَاءِ الْوُضُوءِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ (ر: صَاعٌ ٨ - ٩) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مقادير» vol. 38 p. 308

From the schools’ own books

Hanafi

ثمانية أرطال

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

خمسة أرطال وثلث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

خمسة أرطال وثلث

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 5 p. 457

وَلَا تَجِبُ الزكاة في ثمر النخل والكرم إلا أن يكون نصابا ونصابه خمسة أوسق لِمَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال " فيما دون خمسة اوسق صدقة " والخمسة أوسق ثلثمائة صاع وهى ألف وستمائة رطل بالبغدادي وهل ذلك تحديدا أَوْ تَقْرِيبٌ فِيهِ وَجْهَانِ (أَحَدُهُمَا) أَنَّهُ تَقْرِيبٌ فلو تقص منه شئ يسير لم تسقط الزكاة والدليل عليه أن الوسق حمل البعير قال النابغة * أين الشظاظان واين المربعه * واين وسق الناقه المطبعة * وحمل البعبر يزيد وينقص (والثانى) أنه تحديد فان نقص منه شئ يسير لم تجب الزكاة لما رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " الوسق ستون صاعا " ولا تجب حتي يكون يابسه خمسة اوسق لحديث ابي سعيد " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ التَّمْرِ صدقة " وإن كان رطبا لا يجئ منه تمر أو عنبا لا يجئ منه زبيب ففيه وجهان (احدهما) يعتبر نصابه بنفسه وهو أن يبلغ يابسه خم

Hanbali

خمسة أرطال وثلث

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.