Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز قطع الثمرة قبل كمالها إذا احتيج إلى ذلك لخوف العطش أو لضعف الجمار أو لتحسين الباقي؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
قطع الثمرة قبل كمالها للحاجة إلى ذلك جائز، لخوف العطش أو لضعف الجمار أو لتحسين الباقي منها
جائزمُقَاسَمَةُ السَّاعِي الثَّمَرَةَ بَعْدَ جَنْيِهَا فِي الرُّطَبِ وَالْعِنَبِ ٨ - نَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا احْتِيجَ إِلَى قَطْعِ الثَّمَرَةِ قَبْل كَمَالِهَا خَوْفًا مِنَ الْعَطَشِ أَوْ لِضَعْفِ الْجِمَارِ جَازَ قَطْعُهَا، وَكَذَلِكَ إِذَا أَرَادَ قَطْعَ الثَّمَرَةِ لِتَحْسِينِ الْبَاقِي مِنْهَا جَازَ، وَإِذَا أَرَادَ ذَلِكَ فَقَال الْقَاضِي: يُخَيَّرُ السَّاعِي بَيْنَ أَنْ يُقَاسِمَ رَبَّ الْمَال الثَّمَرَةَ قَبْل الْجَذَاذِ بِالْخَرْصِ، وَيَأْخُذَ نَصِيبَ الْفُقَرَاءِ نَخْلَةً مُفْرَدَةً وَيَأْخُذَ ثَمَرَتَهَا، وَبَيْنَ أَنْ يَجُذَّهَا وَيُقَاسِمَهُ إِيَّاهَا بِالْكَيْل وَيَقْسِمَ الثَّمَرَةَ فِي الْفُقَرَاءِ، وَبَيْنَ أَنْ يَبِيعَهَا مِنْ رَبِّ الْمَال أَوْ مِنْ غَيْرِهِ قَبْل الْجَذَاذِ أَوْ بَعْدَهُ وَيَقْسِمَ ثَمَنَهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَقَال أَبُو بَكْرٍ: عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِيهِ يَابِسًا، وَذُكِرَ أَنَّ أَحْمَدَ نَصَّ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْعِنَبِ الَّذِي لاَ يَجِيءُ مِنْهُ زَبِيبٌ، وَالرُّطَبِ الَّذِي لاَ يَجِيءُ مِنْهُ تَمْرٌ جَيِّدٌ (١) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (زَكَاةٌ ف ١١٧) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مقاسمة» vol. 38 p. 328
إلَّا لخوف عطش
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«المغني» vol. 3 p. 10
[فَصْلُ قَطْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ كَمَالِهَا خَوْفًا مِنْ الْعَطَشِ أَوْ لِضَعْفِ الْجِمَارِ] (١٨٥٣) فَصْلٌ: وَإِنْ اُحْتِيجَ إلَى قَطْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ كَمَالِهَا، خَوْفًا مِنْ الْعَطَشِ، أَوْ لِضَعْفِ الْجِمَارِ، جَازَ قَطْعُهَا؛ لِأَنَّ حَقَّ الْفُقَرَاءِ إنَّمَا يَجِبُ عَلَى طَرِيقِ الْمُوَاسَاةِ، فَلَا يُكَلَّفُ الْإِنْسَانُ مِنْ ذَلِكَ مَا يُهْلِكُ أَصْلَ مَالِهِ، وَلِأَنَّ حِفْظَ الْأَصْلِ أَحْفَظُ لِلْفُقَرَاءِ مِنْ حِفْظِ الثَّمَرَةِ، لِأَنَّ حَقَّهُمْ يَتَكَرَّرُ بِحِفْظِهَا فِي كُلِّ سَنَةٍ، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي النَّخْلِ.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.