Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إمهال المدين لبيع عروضه

In 1 comparative book2 schools

هل يُمهَل المدين القادر على الوفاء إذا طلب مهلة لبيع عروضه ليوفي دينه من ثمنها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

إمهال المدين الذي طلب مهلة لبيع عروضه ليوفي دينه يُمهَل باجتهاد الحاكم بشرط إعطاء حميل بالمال، إذا أمره الحاكم بالأداء فطلب الإمهال؛ ولا يُؤجَّل إلا إذا أعطى حميلاً بالمال.

يُمهَل بكفيل
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

إمهال المدين الذي طلب مهلة لبيع عروضه ليوفي دينه يُمهَل بقدر ما يتمكن من بيعها والوفاء من ثمنها، إن كان للمدين القادر على الوفاء سلعة وطلب ذلك من رب الحق.

يُمهَل بقدر الحاجة

The texts

٧ - وَإِذَا أَمَرَهُ الْحَاكِمُ بِالأَْدَاءِ فَطَلَبَ إِمْهَالَهُ لِبَيْعِ عُرُوضِهِ لِيُوفِيَ دَيْنَهُ مِنْ ثَمَنِهَا أُمْهِل بِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ، لَكِنْ لاَ يُؤَجَّل إِلاَّ إِذَا أَعْطَى حَمِيلاً بِالْمَال، وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمَالِكِيَّةُ (٢) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ كَانَ لِلْمَدِينِ الْقَادِرِ عَلَى الْوَفَاءِ سِلْعَةٌ، فَطَلَبَ مِنْ رَبِّ الْحَقِّ أَنْ يُمْهِلَهُ حَتَّى يَبِيعَهَا وَيُوفِيَهُ الدَّيْنَ مِنْ ثَمَنِهَا أُمْهِل بِقَدْرِ ذَلِكَ، أَيْ بِقَدْرِ مَا يَتَمَكَّنُ مِنْ بَيْعِهَا وَالْوَفَاءِ مِنْ ثَمَنِهَا. وَكَذَا إِنْ طُولِبَ بِمَسْجِدٍ أَوْ سُوقٍ وَمَالُهُ بِدَارِهِ أَوْ مُودَعٌ أَوْ بِبَلَدٍ آخَرَ فَيُمْهَل بِقَدْرِ مَا يُحْضِرُهُ فِيهِ. وَكَذَلِكَ إِنْ أَمْكَنَ الْمَدِينَ أَنْ يَحْتَال لِوَفَاءِ دَيْنِهِ بِاقْتِرَاضِ وَنَحْوِهِ فَيُمْهَل بِقَدْرِ ذَلِكَ، وَلاَ يُحْبَسُ لِعَدَمِ امْتِنَاعِهِ مِنَ الأَْدَاءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} (٣) . وَإِنْ خَافَ رَبُّ الْحَقِّ هَرَبَهُ احْتَاطَ بِمُلاَزَمَتِهِ أَوْ بِكَفِيلٍ، وَلاَ يَجُوزُ مَنْعُهُ مِنَ الْوَفَاءِ بِحَبْسِهِ، لأَِنَّ الْحَبْسَ عُقُوبَةٌ لاَ حَاجَةَ إِلَيْهَا (١) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ أَيْضًا: لَوْ مَاطَل الْمَدِينُ حَتَّى شَكَاهُ رَبُّ الْحَقِّ فَمَا غَرِمَهُ فِي شَكْوَاهُ فَعَلَى الْمَدِينِ الْمُمَاطِل إِذَا كَانَ رَبُّ الْحَقِّ قَدْ غَرِمَهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ، لأَِنَّهُ تَسَبَّبَ فِي غُرْمِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ملاءة» vol. 39 p. 14

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يُمهَل بكفيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

يُمهَل بقدر الحاجة

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.