Disputed masa’il الوصايا منفعة
Each school’s answer In our wordsHanafi
الوصية بالمنافع جائزة ، لأن من ملك تمليكها في حياته بالإجارة والإعارة فتمليكها بالوصية أولى لأنها أوسع العقود.
جائزة Maliki
الوصية بالمنافع جائزة ، لأن من ملك تمليكها في حياته بالإجارة والإعارة فتمليكها بالوصية أولى لأنها أوسع العقود.
جائزة Shafi'i
الوصية بالمنافع جائزة ، لأن من ملك تمليكها في حياته بالإجارة والإعارة فتمليكها بالوصية أولى لأنها أوسع العقود.
جائزة Hanbali
الوصية بالمنافع صحيحة، ولو كانت المنفعة مفردة عن الرقبة ، لأنه يصح تمليكها بعقد المعاوضة، فصحت الوصية بها كالأعيان، وقياسًا على الإعارة.
صحيحة
The texts
الْوَصِيَّةُ بِالْمَنْفَعَةِ ١٧ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى جَوَازِ الْوَصِيَّةِ بِالْمَنَافِعِ لأَِنَّ الْمُوصِيَ لَمَّا مَلَكَ تَمْلِيكَ الْمَنَافِعِ حَال حَيَاتِهِ بِعَقْدِ الإِْجَارَةِ وَالإِْعَارَةِ فَلأَِنْ يُمَلِّكَهَا بِعَقْدِ الْوَصِيَّةِ أَوْلَى لأَِنَّهُ أَوْسَعُ الْعُقُودِ؛ أَلاَ تَرَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ تَحْتَمِل مَا لاَ يَحْتَمِلُهُ سَائِرُ الْعُقُودِ مِنْ عَدَمِ الْمَحَل وَالْخَطَرِ وَالْجَهَالَةِ (١) . وَيَرَى ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ بِالْمَنَافِعِ لأَِنَّهَا مَعْدُومَةٌ. وَلِلتَّفْصِيل فِي الأَْحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْوَصِيَّةِ بِالْمَنْفَعَةِ (ر: وَصِيَّةٌ) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «منفعة» vol. 39 p. 108
From the schools’ own books Light the ruling
Its place in «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 7 p. 353
فَإِذَا مَاتَ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ انْتَقَلَتْ إلَى مِلْكِ صَاحِبِ الْعَيْنِ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالْمَنْفَعَةِ قَدْ بَطَلَتْ بِمَوْتِ الْمُوصَى لَهُ؛ لِأَنَّهَا تَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ بِغَيْرِ عِوَضٍ كَالْإِعَارَةِ، فَتَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمَالِكِ إيَّاهُ كَمَا تَبْطُلُ الْإِعَارَةُ بِمَوْتِ الْمُسْتَعِيرِ عَلَى أَنَّ الْمَنَافِعَ بِانْفِرَادِهَا لَا تَحْتَمِلُ الْإِرْثَ،
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in «كشاف القناع» vol. 10 p. 274
(وتصح الوصيةُ بالمنفعة المُفْرَدَة) عن الرَّقبة؛ لأنه يصح تمليكها بعقد المعاوضة، فصحت الوصية بها، كالأعيان، وقياسًا على الإعارة (كـ) ما لو أوصى لإنسان بـ ( خدمة عبدٍ، وغلَّة دار، وثمرة (١) بستان، أو) ثمرة (شجرة، سواء وصَّى بذلك) أي: بما ذكر من المنفعة (مدةً معلومة، أو) وصَّى (بجميع الثمرة والمنفعة في الزمان كله) لأن غايته جهالة القَدْر، وجهالة القَدْر لا تقدح.
وراثة المنافع بيع الوصي المنقول