Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الوصية بالمنفعة

In 1 comparative book4 schools

هل تصح الوصية بالمنافع؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الوصية بالمنافع جائزة، لأن من ملك تمليكها في حياته بالإجارة والإعارة فتمليكها بالوصية أولى لأنها أوسع العقود.

جائزة
Maliki

الوصية بالمنافع جائزة، لأن من ملك تمليكها في حياته بالإجارة والإعارة فتمليكها بالوصية أولى لأنها أوسع العقود.

جائزة
Shafi'i

الوصية بالمنافع جائزة، لأن من ملك تمليكها في حياته بالإجارة والإعارة فتمليكها بالوصية أولى لأنها أوسع العقود.

جائزة
Hanbali

الوصية بالمنافع صحيحة، ولو كانت المنفعة مفردة عن الرقبة، لأنه يصح تمليكها بعقد المعاوضة، فصحت الوصية بها كالأعيان، وقياسًا على الإعارة.

صحيحة

The texts

الْوَصِيَّةُ بِالْمَنْفَعَةِ ١٧ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى جَوَازِ الْوَصِيَّةِ بِالْمَنَافِعِ لأَِنَّ الْمُوصِيَ لَمَّا مَلَكَ تَمْلِيكَ الْمَنَافِعِ حَال حَيَاتِهِ بِعَقْدِ الإِْجَارَةِ وَالإِْعَارَةِ فَلأَِنْ يُمَلِّكَهَا بِعَقْدِ الْوَصِيَّةِ أَوْلَى لأَِنَّهُ أَوْسَعُ الْعُقُودِ؛ أَلاَ تَرَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ تَحْتَمِل مَا لاَ يَحْتَمِلُهُ سَائِرُ الْعُقُودِ مِنْ عَدَمِ الْمَحَل وَالْخَطَرِ وَالْجَهَالَةِ (١) . وَيَرَى ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ بِالْمَنَافِعِ لأَِنَّهَا مَعْدُومَةٌ. وَلِلتَّفْصِيل فِي الأَْحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْوَصِيَّةِ بِالْمَنْفَعَةِ (ر: وَصِيَّةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «منفعة» vol. 39 p. 108

From the schools’ own books

Hanafi

جائزة

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 7 p. 353

فَإِذَا مَاتَ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ انْتَقَلَتْ إلَى مِلْكِ صَاحِبِ الْعَيْنِ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالْمَنْفَعَةِ قَدْ بَطَلَتْ بِمَوْتِ الْمُوصَى لَهُ؛ لِأَنَّهَا تَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ بِغَيْرِ عِوَضٍ كَالْإِعَارَةِ، فَتَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمَالِكِ إيَّاهُ كَمَا تَبْطُلُ الْإِعَارَةُ بِمَوْتِ الْمُسْتَعِيرِ عَلَى أَنَّ الْمَنَافِعَ بِانْفِرَادِهَا لَا تَحْتَمِلُ الْإِرْثَ،

Maliki

جائزة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

جائزة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

صحيحة

Its place in«كشاف القناع» vol. 10 p. 274

(وتصح الوصيةُ بالمنفعة المُفْرَدَة) عن الرَّقبة؛ لأنه يصح تمليكها بعقد المعاوضة، فصحت الوصية بها، كالأعيان، وقياسًا على الإعارة (كـ) ما لو أوصى لإنسان بـ ( خدمة عبدٍ، وغلَّة دار، وثمرة (١) بستان، أو) ثمرة (شجرة، سواء وصَّى بذلك) أي: بما ذكر من المنفعة (مدةً معلومة، أو) وصَّى (بجميع الثمرة والمنفعة في الزمان كله) لأن غايته جهالة القَدْر، وجهالة القَدْر لا تقدح.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.