Hanafi
لا يصحIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يصح بيع الوصي وشراؤه في المنقول بغبن لا يتغابن فيه الناس عادة؟
عقد الوصي في المنقول بما لا يتغابن فيه الناس عادة لا يكون صحيحًا
لا يصحعقد الوصي في المنقول بما لا يتغابن فيه الناس عادة لا يكون صحيحًا
لا يصحعقد الوصي في المنقول بما لا يتغابن فيه الناس عادة لا يكون صحيحًا
لا يصحعقد الوصي في المنقول بما لا يتغابن فيه الناس عادة لا يكون صحيحًا
لا يصحج - بَيْعُ الْوَصِيِّ مِنَ الْمَال الْمَنْقُول ٤ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى جَوَازِ بَيْعِ الْوَصِيِّ مِنَ الْمَال الْمُوصَى عَلَيْهِ إِذَا كَانَ الْمَال مِنَ الْمَنْقُولاَتِ وَكَانَ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ بِمِثْل الْقِيمَةِ أَوْ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ وَهُوَ مَا يَتَغَابَنُ فِيهِ النَّاسُ عَادَةً لأَِنَّ الْغَبْنَ الْيَسِيرَ لاَ بُدَّ مِنْ حُصُولِهِ فِي الْمُعَامَلاَتِ الْمَالِيَّةِ فَإِذَا لَمْ يُتَسَامَحْ فِيهِ أَدَّى ذَلِكَ إِلَى سَدِّ بَابِ التَّصَرُّفَاتِ، أَمَّا إِذَا كَانَ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ بِمَا لاَ يَتَغَابَنُ فِيهِ النَّاسُ عَادَةً فَإِنَّ الْعَقْدَ لاَ يَكُونُ صَحِيحًا. أَمَّا إِذَا كَانَ الْمَال الْمُوصَى عَلَيْهِ عَقَارًا فَلاَ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَبِيعَ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مُسَوِّغٌ شَرْعِيٌّ (١) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِيصَاءٌ ف ١٤) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «منقول» vol. 39 p. 115
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 11 p. 26
لنا القياس على الوصي لانه لا يبيع له الا بثمن المثل من نقد البلد حالا وأيضا فأنه وكيل في عقد البيع فتصرفه بالغبن لا يلزم الموكل كالوكيل في الشراء إذا أشترى بغبن فاحش وأيضا فأنه إذا باع وأطلق كان الثمن حالا فإذا وكل بالبيع وأطلق حمل على الثمن الحال ولنا قول أن البيع على الوجه المذكور يصح موقوفا على اجازة الموكل وهذا هو القول المنقول في بيع الفضولي
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.