Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

منع الزوجة نفسها لقبض المهر

AgreedIn 2 comparative books4 schools

هل للمرأة أن تمنع نفسها من الزوج حتى تقبض مهرها الحال؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

منع الزوجة نفسها من الزوج حتى تقبض مهرها الحال جائز لها، المهر عوض عن البضع كالثمن عن المبيع، وللبائع حبس المبيع لاستيفاء الثمن

جائز
Maliki

منع الزوجة نفسها من الزوج حتى تقبض مهرها الحال جائز لها، لأنها بائعة، وللبائع منع سلعته حتى يقبض الثمن

جائز
Shafi'i

منع الزوجة نفسها من الزوج حتى تقبض مهرها الحال جائز لها في المهر المعين والحال، ولا يجوز في المؤجل لرضاها بالتأجيل

جائز
Hanbali

منع الزوجة نفسها من الزوج حتى تقبض مهرها الحال جائز لها، ولها النفقة في مدة الامتناع، لأنها لا تستدرك منفعة البضع لو عجزت عن أخذه بعد

جائز

The texts

مَنْعُ الزَّوْجَةِ نَفْسَهَا حَتَّى تَقْبِضَ مَهْرَهَا ٢٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ لِلْمَرْأَةِ مَنْعَ نَفْسِهَا حَتَّى تَقْبِضَ مَهْرَهَا (٢) ؛ لأَِنَّ الْمَهْرَ عِوَضٌ عَنْ بُضْعِهَا؛ كَالثَّمَنِ عِوَضٌ عَنِ الْمَبِيعِ؛ وَلِلْبَائِعِ حَقُّ حَبْسِ الْمَبِيعِ لاِسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ فَكَانَ لِلْمَرْأَةِ حَقُّ حَبْسِ نَفْسِهَا لاِسْتِيفَاءِ الْمَهْرِ (٣) . هَذَا إِذَا كَانَ الْمَهْرُ حَالًّا وَلَمْ يَحْصُل وَطْءٌ وَلاَ تَمْكِينٌ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مهر» vol. 39 p. 170

From the schools’ own books

Hanafi

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

جائز

Its place in«شرح الخرشي» vol. 3 p. 257

وَكَذَلِكَ لَهَا أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا مِنْ تَمْكِينِ الزَّوْجِ بِهَا بَعْدَ اخْتِلَائِهِ بِهَا وَقَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا إلَى أَنْ يُسَلِّمَ لَهَا مَا حَلَّ وَسَوَاءٌ كَانَتْ الزَّوْجَةُ صَحِيحَةً أَوْ مَعِيبَةً أَيْ طَرَأَ بِهَا الْعَيْبُ بَعْدَ الْعَقْدِ كَالرَّتَقِ وَالْجُنُونِ وَنَحْوِهِمَا أَوْ كَانَ الْعَيْبُ قَبْلَ الْعَقْدِ وَرَضِيَ بِهِ الزَّوْجُ وَإِنَّمَا كَانَ لَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا حَتَّى تَقْبِضَ صَدَاقَهَا؛ لِأَنَّهَا بَائِعَةٌ وَالْبَائِعُ لَهُ مَنْعُ سِلْعَتِهِ حَتَّى يَقْبِضَ الثَّمَنَ.

Shafi'i

جائز

Its place in«كنز الراغبين» vol. 3 p. 278

(وَلَهَا حَبْسُ نَفْسِهَا لِتَقْبِضَ الْمَهْرَ الْمُعَيَّنَ، وَالْحَالَّ لَا الْمُؤَجَّلَ) ، لِرِضَاهَا بِالتَّأْجِيلِ

Hanbali

جائز

Its place in«الروض المربع» p. 621

(ولها) أي: للزوجة (منع نفسها) من الزوج (حتى تقبض صداقها الحال) لأنه لا يمكنها استدراك منفعة البضع لو عجزت عن أخذه بعد، ولها النفقة في مدة الامتناع لذلك؛ لأنه بحق

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.