Disputed masa’il النكاح مهر
Each school’s answer In our wordsHanafi
تملك الزوجة الصداق بمجرد العقد ، ويلزم المهر بالعقد ويتأكد بالخلوة والموت ولو بدون وطء
بالعقد Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
مَا يَتَأَكَّدُ بِهِ الْمَهْرُ ٢٩ - الأَْصْل أَنَّ الزَّوْجَةَ تَمْلِكُ الصَّدَاقَ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ حَالًّا كَانَ أَوْ مُؤَجَّلاً لأَِنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ عَقْدٌ يَمْلِكُ الزَّوْجُ بِهِ الْعِوَضَ؛ فَتَمْلِكُ الزَّوْجَةُ بِهِ الْمُعَوَّضَ كَامِلاً كَالْبَيْعِ (١) ؛ وَلَكِنْ هَذَا الْمِلْكُ عُرْضَةٌ لِلسُّقُوطِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا مَا دَامَ لَمْ يُوجَدْ مَا يُؤَكِّدُ الْمَهْرَ وَيُقَرِّرُهُ. وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى اعْتِبَارِ بَعْضِ الأُْمُورِ مُؤَكِّدَةً لِلْمَهْرِ؛ وَاخْتَلَفُوا فِي بَعْضِهَا الآْخَرِ؛ وَفِيمَا يَلِي مُؤَكِّدَاتُ الْمَهْرِ مَعَ بَيَانِ مَوْقِفِ الْمَذَاهِبِ الْمُخْتَلِفَةِ مِنْهَا:
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مهر» vol. 39 p. 172
واختلفوا هل تملك المرأة الصداق بالعقد أم لا؟ واختلفوا هل تملك المرأة الصداق بالعقد أم لا؟ فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي: تملكه به. وقال مالك: لا يستقر ملكها إلا بالدخول أو موت الزوج وما لم يدخل بها أو يموت عنها، فهو مراعى لا تستحقه كله وإنما تستحق نصفه.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 600
From the schools’ own books Light the ruling
Its place in «رد المحتار» vol. 3 p. 168
وَفِي الصَّحِيحِ يَلْزَمُ الْمَهْرُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ، وَيَتَأَكَّدُ بِالْخَلْوَةِ وَالْمَوْتِ وَلَوْ بِدُونِ وَطْءٍ ، فَفِيهِ إلْزَامٌ عَلَى الْمُوَكِّلِ بِمَا لَمْ يَلْتَزِمْهُ، وَهَذَا يُؤَيِّدُ مَا بَحَثَهُ فِي الْبَحْرِ كَمَا مَرَّ عِنْدَ قَوْلِهِ وَصَحَّ الصَّحِيحُ أَيْضًا.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
دخول الزوج بمهر نقد وآجل ما يؤكد المهر