Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فساد تسمية المهر

In 1 comparative book4 schools

ما الواجب للمرأة إذا فسدت تسمية المهر في العقد، كما لو تزوجها على ميتة أو خمر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الواجب للمرأة إذا فسدت تسمية المهر مهر المثل، كما لو تزوجها على ميتة أو دم أو خمر أو خنزير

مهر المثل
Maliki

الواجب للمرأة إذا فسدت تسمية المهر يُفسخ النكاح قبل الدخول، ويثبت بعده بصداق المثل (المشهور)، وفي رواية يُفسخ قبله وبعده، في المسألة روايتان

روايتان
Shafi'i

الواجب للمرأة إذا فسدت تسمية المهر مهر المثل، كما لو تزوجها على ميتة أو دم أو خمر أو خنزير

مهر المثل
Hanbali

الواجب للمرأة إذا فسدت تسمية المهر مهر المثل بالعقد، لأن المرأة لا تُسلَّم إلا ببدل، وقد تعذر رد العوض فوجب بدله

مهر المثل

The texts

ثَانِيًا - فَسَادُ تَسْمِيَةِ الْمَهْرِ ٤٤ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا فَسَدَتْ تَسْمِيَةُ الْمَهْرِ - كَمَا لَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى مَيْتَةٍ أَوْ دَمٍ أَوْ خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ - يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْل (١) . وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ؛ فَقَدْ قَال الرُّحَيْبَانِيُّ: كُل مَوْضِعٍ لاَ تَصِحُّ فِيهِ التَّسْمِيَةُ؛ أَوْ خَلاَ الْعَقْدُ عَنْ ذِكْرِ الْمَهْرِ يَجِبُ لِلْمَرْأَةِ مَهْرُ الْمِثْل بِالْعَقْدِ؛ لأَِنَّ الْمَرْأَةَ لاَ تُسَلَّمُ إِلاَّ بِبَدَلٍ؛ وَلَمْ يُسَلَّمِ الْبَدَل؛ وَتَعَذَّرَ رَدُّ الْعِوَضِ فَوَجَبَ بَدَلُهُ كَبَيْعِهِ سِلْعَةً بِخَمْرٍ (٢) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ أَصْدَقَهَا مَا لاَ يَجُوزُ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا: أَنَّهُ يُفْسَخُ قَبْل الدُّخُول وَبَعْدَهُ. وَالثَّانِيَةُ: - وَهِيَ الْمَشْهُورَةُ - أَنَّهُ إِذَا عَقَدَ بِذَلِكَ فُسِخَ النِّكَاحُ قَبْل الدُّخُول؛ وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ بِصَدَاقِ الْمِثْل. وَهَل فَسْخُهُ عَلَى الاِسْتِحْبَابِ أَوِ الْوُجُوبِ؟ قَوْلاَنِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مهر» vol. 39 p. 187

From the schools’ own books

Hanafi

مهر المثل

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 2 p. 278

لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَعَلَ بُضْعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَهْرَ الْأُخْرَى، وَالْبُضْعُ لَيْسَ بِمَالٍ فَفَسَدَتْ التَّسْمِيَةُ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَهْرُ الْمِثْلِ؛ لِمَا قُلْنَا: وَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ عِنْدَنَا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَاسِدٌ وَاحْتَجَّ بِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ «أَنَّهُ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ» ، وَالنَّهْيُ يُوجِبُ فَسَادَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ؛

Maliki

روايتان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

مهر المثل

Its place in«مغني المحتاج» vol. 4 p. 374

(نَكَحَهَا بِخَمْرٍ أَوْ حُرٍّ أَوْ مَغْصُوبٍ) سَوَاءٌ أَشَارَ إلَيْهِ وَلَمْ يَصِفْهُ كَأَصْدَقْتُك هَذَا أَوْ لَمْ يُشِرْ وَوَصَفَهُ بِمَا ذُكِرَ أَوْ بِغَيْرِهِ كَعَصِيرٍ أَوْ رَقِيقٍ أَوْ مَمْلُوكٍ لَهُ (وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ) فِي الْأَظْهَرِ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ وَفَسَادِ التَّسْمِيَةِ بِانْتِفَاءِ كَوْنِهِ مَالًا فِي الْأَوَّلِ وَالثَّانِي، وَمِلْكًا لِلزَّوْجِ فِي الثَّالِثِ

Hanbali

مهر المثل

Its place in«الروض المربع» p. 537

(وإن لم تأذن) في تزويجها بدون مهر مثلها غير الأب (فـ) لها (مهر المثل) على الزوج لفساد التسمية بعدم الإذن فيها.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.