هل تنفسخ العارية بموت المستعير وينتقل حقه في المنفعة إلى ورثته؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
حق المستعير في منفعة العين المعارة بعد موتهينتهي بموته ولا ينتقل إلى ورثته، حق شخصي؛ تنفسخ العارية، ويجب على الورثة ردها فورًا إلى صاحبها ولو لم يطلبها.
تنفسخ
Maliki
حق المستعير في منفعة العين المعارة بعد موتهلا يسقط بموته بل ينتقل إلى ورثته في المدة المتبقية، سواء كانت العارية مقيدة بمدة أو مطلقة، إلا إذا اشترط المعير انتفاعه بنفسه فقط.
ينتقل للورثة
Shafi'i
حق المستعير في منفعة العين المعارة بعد موتهينتهي بموته ولا ينتقل إلى ورثته، حق شخصي؛ تنفسخ العارية، ويجب على الورثة ردها فورًا إلى صاحبها ولو لم يطلبها.
تنفسخ
Hanbali
حق المستعير في منفعة العين المعارة بعد موتهينتهي بموته ولا ينتقل إلى ورثته، حق شخصي؛ تنفسخ العارية، ويجب على الورثة ردها فورًا إلى صاحبها ولو لم يطلبها.
ولم تعطب لكنها تعيبت فعليه الأكثر من كراء الزائد وقيمة العيب وكلام المصنف هذا في زيادة الحمل كما يفيده كلام غير واحد من شراحه وقد علم أن قوله وإلا عائد على مفهوم تعطب به أي وعطبت كما قدمته ولو ذكر هذا عقبه لدفع إيهام أنه مفهوم الشرط الذي قبله فإن عطبت بزيادة مسافة ضمن قيمتها كانت تعطب بمثلها أم لا فإن تعيبت بها فله الأكثر من كراء الزائد وقيمة العيب فإن انتفيا فكراء الزائد هذا هو الظاهر قياسًا على ما يأتي في الإجارة والظاهر تقييد قوله وإلا فكراؤه بما إذا لم تطل المدة بحيث تكون مظنة تغير الأسواق فإن طالت فله الكراء معها أو قيمتها (ولزمت المقيدة بعمل) كزراعة أرض بطنًا فأكثر مما لا يخلف كقمح أو مما يخلف كقصب (أو) العارية المقيدة بـ (أجل) كسكنى دار شهرًا (لانقضائه) على الأصح (وإلا) تكن مقيدة بأحدهما كأعرتك هذه الأرض (فالمعتاد) لازم في مثلها بالقول لأن العرف كالشرط وهذا فيما أعير لبناء أو غرس وحصل لا إن لم يحصل ولا في معار لغيرهما على المذهب كدابة لكركوب وعبد لخدمة ثم ذكر ما هو كالاستثناء من ق