Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أثر الموت في سقوط صدقة الفطر

In 1 comparative book4 schools

هل تسقط صدقة الفطر عمّن وجبت عليه بموته قبل أدائها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

صدقة الفطر عمّن مات قبل أدائها تسقط بالموت في أحكام الدنيا ولا تلزم الورثة، فإن أوصى بها خرجت من الثلث؛ لأنها صلة تبطل بالموت قبل التسليم

تسقط
Maliki

صدقة الفطر عمّن مات قبل أدائها تُخرج من رأس ماله إن أوصى بها، وإلا أُمر الورثة ولا يُجبرون، في زكاة الفطر الحاضرة؛ والماضية المفرَّط فيها إذا أوصى بها تخرج من الثلث

تفصيل
Shafi'i

صدقة الفطر عمّن مات قبل أدائها لا تسقط بالموت وتُخرج من تركته، إن تمكن من أدائها فلم يؤدها حتى مات، وإن لم يوصِ بها

لا تسقط
Hanbali

صدقة الفطر عمّن مات قبل أدائها لا تسقط بالموت وتُخرج من تركته، إن تمكن من أدائها فلم يؤدها حتى مات، وإن لم يوصِ بها

لا تسقط

The texts

ب - صَدَقَةُ الْفِطْرِ: ٥٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَأْثِيرِ الْمَوْتِ عَلَى سُقُوطِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَمَّنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ إِذَا مَاتَ قَبْل أَدَائِهَا، وَذَلِكَ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ: الأَْوَّل: لِلشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ، وَتَمَكَّنَ مِنْ أَدَائِهَا، وَلَمْ يُؤَدِّهَا حَتَّى مَاتَ، لَمْ تَسْقُطْ بِمَوْتِهِ، بَل يَجِبُ إِخْرَاجُهَا مِنْ تَرِكَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا. الثَّانِي: لِلْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ إِذَا مَاتَ قَبْل أَدَائِهَا فَإِنَّهَا تَسْقُطُ بِمَوْتِهِ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا، وَلاَ يَلْزَمُ وَرَثَتَهُ إِخْرَاجُهَا مِنْ تَرِكَتِهِ مَا لَمْ يُوصِ بِهَا. فَإِنْ أَوْصَى بِهَا، فَإِنَّهَا تَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ كَسَائِرِ الْوَصَايَا، وَذَلِكَ لأَِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَجَبَتْ بِطَرِيقِ الصِّلَةِ، أَلاَ تَرَى أَنَّهُ لاَ يُقَابِلُهَا عِوَضٌ مَالِيٌّ، وَالصِّلاَتُ تَبْطُل بِالْمَوْتِ قَبْل التَّسْلِيمِ. الثَّالِثُ: لِلْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ الْحَاضِرَةَ إِذَا مَاتَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ قَبْل إِخْرَاجِهَا، فَإِنَّهَا تَخْرُجُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ كَزَكَاةِ الْعَيْنِ، وَذَلِكَ إِنْ أَوْصَى بِهَا. أَمَّا إِذَا لَمْ يُوصِ بِهَا، فَإِنَّ الْوَرَثَةَ يُؤْمَرُونَ بِإِخْرَاجِهَا، لَكِنَّهُمْ لاَ يُجْبَرُونَ عَلَى ذَلِكَ. وَإِذَا كَانَتْ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْ سِنِينَ مَاضِيَةٍ فَرَّطَ فِيهَا، ثُمَّ أَوْصَى بِأَدَائِهَا قَبْل مَوْتِهِ، فَإِنَّهَا تَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ. وَلَوْ أَشْهَدَ فِي صِحَّتِهِ أَنَّهَا بِذِمَّتِهِ، فَإِنَّهَا تَخْرُجُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ، سَوَاءٌ أَوْصَى بِهَا أَمْ لَمْ يُوصِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «موت» vol. 39 p. 283

From the schools’ own books

Hanafi

تسقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا تسقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا تسقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.