Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

موت أحد العاقلة قبل الأداء

In 1 comparative book4 schools

هل تسقط الدية عمّن مات من العاقلة قبل الأداء أم تكون دينًا في تركته؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الدية الواجبة على من مات من العاقلة قبل الأداء تسقط ولا تجب في تركته سواء مات قبل الحول أو بعده، قبل الحول مواساة كالزكاة، وبعده خرج بالموت عن أهلية الوجوب

تسقط
Maliki

الدية الواجبة على من مات من العاقلة قبل الأداء لا تسقط بموته بل تكون دينًا يُقضى من تركته، إن كانت مستوفية شروطها حين لزمته، وتحل بموته إن كانت مؤجلة

دين في التركة
Shafi'i

الدية الواجبة على من مات من العاقلة قبل الأداء تُؤخذ من تركته إن مات بعد الحول موسرًا، وتسقط إن مات في أثنائه أو معسرًا، وتُقدَّم على الوصايا والميراث

تفصيل
Hanbali

الدية الواجبة على من مات من العاقلة قبل الأداء تُؤخذ من تركته إن مات بعد الحول موسرًا، وتسقط إن مات في أثنائه أو معسرًا، وتُقدَّم على الوصايا والميراث

تفصيل

The texts

ح - الدِّيَةُ الْوَاجِبَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ: ٥٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْقَتْل الْخَطَأِ تَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ مُنَجَّمَةً عَلَى ثَلاَثِ سِنِينَ. وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِمَّنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعَاقِلَةِ قَبْل الأَْدَاءِ، فَهَل تَسْقُطُ عَنْهُ، أَمْ تَكُونُ دَيْنًا فِي تَرِكَتِهِ، وَذَلِكَ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ: الأَْوَّل: لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنَ الْعَاقِلَةِ بَعْدَ الْحَوْل وَكَانَ مُوسِرًا، اسْتَقَرَّتِ الدِّيَةُ عَلَيْهِ، وَأُخِذَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ مُقَدَّمَةً عَلَى الْوَصَايَا وَالْمِيرَاثِ، وَأَمَّا إِذَا مَاتَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْل، أَوْ مَاتَ مُعْسِرًا، فَلاَ يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مِنْهَا. الثَّانِي: لأَِبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنَ الْعَاقِلَةِ قَبْل الْحَوْل أَوْ بَعْدَهُ، فَلاَ يَجِبُ فِي تَرِكَتِهِ شَيْءٌ مِمَّا ضُرِبَ عَلَيْهِ مِنَ الدِّيَةِ، وَذَلِكَ لأَِنَّهُ إِنْ مَاتَ قَبْل الْحَوْل، فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، إِذْ هِيَ مَالٌ يَجِبُ فِي آخِرِ الْحَوْل عَلَى سَبِيل الْمُوَاسَاةِ، فَأَشْبَهَ الزَّكَاةَ، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ الْحَوْل، فَلاَ يَلْزَمُهُ شَيْءٌ أَيْضًا، لأَِنَّهُ بِالْمَوْتِ خَرَجَ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْوُجُوبِ. الثَّالِثُ: لِلْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ مَا ضُرِبَ عَلَى فَرْدٍ مِنَ الْعَاقِلَةِ، وَكَانَ مُسْتَوْفِيًا لِشُرُوطِهِ حِينَ لَزِمَهُ، فَإِنَّهُ لاَ يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، بَل يَكُونُ دَيْنًا يُقْضَى مِنْ تَرِكَتِهِ، وَحَتَّى مَا كَانَ مُؤَجَّلاً مِنْهُ، فَإِنَّهُ يَحِل بِمَوْتِهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «موت» vol. 39 p. 288

From the schools’ own books

Hanafi

تسقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

دين في التركة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

تفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.